للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما الخروج من المسجد فورا أو التيمم.

فان كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج.

فان خشى التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه التيمم وجاز النوم ويجب عليه اعادة التيمم بعد النوم ذكره المذاكرون.

وذكر الامام المهدى على بن محمد أنه لا يجب اعادة التيمم وهو المختار لأن النوم حدث مع الحدث الأول والتيمم لاستباحة المحظور لا لرفع الحدث.

وجاء فى شرح الأزهار وهامشه (١): أنه ان ترك لمعة فى التيمم فان كان عامدا أعاد فى الوقت وبعده وان كان ناسيا أو جاهلا أعاد فى الوقت لا بعده.

وجاء فى موضع آخر (٢): أنه ان خرج من فرج الميت قبل التكفين بول أو غائط‍ انتقض الغسل عندنا فتجب اعادته.

وانما يجب ذلك بشروط‍.

أحدها: أن يكون ذلك الحادث بولا أو غائطا.

فلو خرج من جسمه دم أو من الفرجين قال عليه السّلام الأقرب أنه لا يوجب غسلا ويحتمل أن يكون حكمه حكم البول والغائط‍.

الشرط‍ الثانى: أن يخرج ذلك قبل التكفين فلو خرج بعد ادراجه فى الكفن لم يعد الغسل لكن يحتال فى استمساكه.

الشرط‍ الثالث: أن لا يكون خروجه بعد أن قد خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى استكمل الغسلات سبعا فانه اذا خرج بعد ذلك لم تجب الاعادة.

نعم فاذا خرج هذا الحادث وقد كان غسل ثلاث مرات كملت الغسلات خمسا فيزاد بعد خروج الحدث غسلتان فتكمل خمسا بالثلاث الأول.

ثم اذا خرج بعد الخمس شئ كملت الخمس سبعا بأن يزاد غسلتان بعد الخامسة.

ثم اذا خرج شئ بعد السابعة لم تجب اعادة الغسل بل يحتال فيه بأن يرد فى دبره ويختم بالكرسف او نحوه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٣): أن من فرائض الوضوء عند الإمامية: مسح الرجلين ويجب مسح القدمين من رءوس الأصابع الى الكعبين وهما قبتا القدمين ويجوز منكبيا وليس بين الرجلين ترتيب.


(١) المرجع السابق وهامشه لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ١٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وحواشيه ج ١ ص ٤١٣، ص ٤١٤ الطبعة السابقة.
(٣) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٧ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٢٩٠ هـ‍.