للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالصوم ما لم يأذن لها. فإن إذن لها ودخلت فيه لم يجز له منعها بعد ذلك. وأما إذا أوجبته من غير إذن السيد فله أن يمنعها ويبقى ما أوجبت في ذمتها حتى تعتق أو يحصل لها الإِذن ويجوز للسيد أن يرجع في إذنه بعد أن بإذن وقبل أن يقع الإيجاب منها. وأما بعد وقوع الإيجاب فلا رجوع. فأن إذن لها بإيجاب وقت معين فلا إشكال أنه لا تأثير لرجوعه بعد أن أوجبته. وأن كان غير معين فليس له أن يمنعها من فعله بعد أن أوجبته عنه من جعل الواجبات على الفور (١).

[مذهب الأمامية]

لا يجوز للأمة أن تعتكف دون إذن مولاها. فإذن مولاها شرط لصحة اعتكافها (٢).

التسرّى بالإماء

التسرى بالأمة من السرور (٣) لأنه يحصل السرور به. ويتخذها سُرِّية بضم السين وكسر الراء المشددة. وديل: نسبة إلى السر وهو النكاح (٤).

[مذهب الحنفية]

للرجل أن يتسرى بما شاء من الإماء المملوكة له اللاتى يحل له وطؤهن، ولا يلام في ذلك (٥). ولا يصح للرجل أن يطأ بملك عابدة عابدة كوكب لا كتاب لها ولا المجوسية ولا الوثينة (٥ م). ومن ملك استمتاعا بأمة بنوع من أنواع الملك - كشراء أو أرث - ولو بكرًا أو مشتراة من امرأة أو محرمها أو كانت مملوكة لصبى، حرم عليه وطؤها ودواعيه - في الأصح - حتى يستبرتها بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ذات الأشهر وبوضع الحمل في الحامل. واستبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل وهو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا "لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة". أخرجه أبو داود والحاكم. والحبالى جمع حبلى والحبالى جمع حائل وهى غير الحامل (٦). والاستبراء يجب على المشترى لا على البائع، لأن العلة الحقيقية هي أرادة الوطء، والمشترى هو الذي يريده دون البائع (٧) وحرم الجمع في وطء بملك يمين بين امرأتين ايتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى (٨).

[مذهب المالكية]

يحل التمتع بالأنثى بملكها، بغير وطء في الدبر (٩) ويحل به حتى النظر للفرج. وذلك إذا كان مستقلا بملكها وليس بها مانع من محرمية وغيرها، ويجوز لكل منهما أن يتمتع بصاحبه بجميع أوجه الاستمتاع (١٠).

ويحرم وطء اثنيين بالملك لو قدرت كل منهما ذكرًا حرم على الأخرى أما إذا جمعهما بالملك بلا وطء ولا تلذذ بهما فلا يحرم وكذا لو وطئ


(١) شرح الأزهار، جـ ٢ ص ٤٧ وما بعدها.
(٢) شرائع الإسلام جـ ١ ص ١٠.
(٣) لسان العرب.
(٤) ابن عابدين جـ ٣ ص ٤٨ كتاب النكاح - فصل المحرمات.
(٥) ابن عابدين جـ ٣ ص ٤٨.
(٥ م) مكرر ابن عابدين جـ ٣ ص ٤٦ (المحرمات).
(٦) ابن عابدين جـ ٦ ص ٣٦٤ وما بعدها (فصل في النظر واللمس).
(٧) الهداية جـ ٤ ص ٨٨.
(٨) ابن عابدين جـ ٣ ص ٣٨٠.
(٩) بلغة السالك جـ ١ ص ٣٧٧ وما بعدها.
(١٠) الخرشى جـ ٣ ص ١٦٦.