للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو يوسف: ليس هذا برجعة، ولا يجوز أن تثبت الرجعة الا باختيار الزوج حتى قال أبو يوسف: انها اذا لمسته فتركها وهو يقدر على منعها كان ذلك رجعة، لأنه لما مكنها من اللمس فقد حصل ذلك باختياره فصار كأنه لمسها، وكذلك قال أبو يوسف اذا ابتدأت اللمس وهو مطاوع لها أنه يكون رجعة لما قلنا (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير والدسوقى عليه أن المطلقة الرجعية - وهى التى يملك مطلقها رجعتها يحرم الاستمتاع بها فى العدة ولو كان بنظر الشعر أو الوجه والكفين بلذة وأما نظر الوجه والكفين بلا لذة فجائز ويحرم الدخول عليها والأكل معها ولو كان معها من يحفظها (٢).

انما يحل الاستمتاع بالمطلقة طلاقا رجعيا فى العدة بوط‍ ء أو مباشرة بشرط‍ أن يكون ناويا بذلك الوط‍ ء رجعتها، لأن الوط‍ ء المباح فى عدة الرجعى هو الوط‍ ء المنوى به الرجعة فلا بد من النية والا كان الوط‍ ء حراما حتى يرتجعها.

وقال ابن وهب أن مجرد الوط‍ ء يعتبر رجعة.

أما المطلقة طلاقا باتا أى بينونة كبرى فانه يحرم الاستمتاع بها فى العدة من

وط‍ ء ومقدماته ولا تحل له قبل أن تنكح زوجا غيره (٣).

ويحرم على المالك فى زمن الاستبراء الاستمتاع بجميع أنواعه من وط‍ ء ومقدماته سواء كانت حاملا أم لا، الا أن يكون الاستبراء من زنا أو غصب أو اشتباه وهى بينة الحمل من سيدها فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها (٤).

[مذهب الشافعية]

ذكر صاحب المهذب أنه اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يستمتع بها، لأنها معتدة فلا يجوز وطؤها كالمختلعة فان وطئها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهر لأنه وط‍ ء فى ملك قد تشعث فصار كوط‍ ء الشبهة، وان راجعها بعد الوط‍ ء فقد قال فى الرجعة عليه المهر (٥).

وذكر فى موضع آخر أن الطلاق الرجعى يحرم به الاستمتاع كما يحرم بالطلاق البائن (٦).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه يباح لزوج الرجعية أن يطأها ويباح له أن يختلى بها


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٣ ص ١٨٢ الطبعة المتقدمة.
(٢) الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٢٢ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٨٥.
(٣) الشرح الكبير ج ٢ ص ٤١٧.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٩٤.
(٥) المهذب ج ٢ ص ١٠٢.
(٦) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٩.