للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى شرح الأزهار قال:

«ولى عقد النكاح الأقرب فالأقرب المكلف الحر من عصبة النسب» ثم قال بعد أن ذكر العصبات: وقوله «من عصبة النسب» احترازا من القريب الذى ليس بعصبة كالخال والأخ لأم فإنه لا ولاية لذوى الأرحام على النكاح (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية قوله: ولا ولاية فى النكاح لغير الأب والجد لأب وإن علا والولى والحاكم والوصى لأحد الأولين ومن هذا استفاد أن ابن الخال ليس له ولاية فى النكاح (٢).

[مذهب الإباضية]

لابن الخال حق ولاية الإنكاح إذا لم يوجد ولى أو كان الولى غائبا فى مسافة ثلاثة أيام فأكثر أو امتنع بما لا يقبل. ولم يوجد من هو دونه من الأولياء، أو كان هناك ولى كالعدم كمجنون ومرتد ومشرك.

وهو حينئذ أولى من السلطان بصفته من ذوى الأرحام. واختار البعض السلطان ولو جائرا (٣).

[الحضانة]

[مذهب الحنفية]

ليس لابن الخال حق فى الحضانة، فهو والأجنبى سواء، لأنه وإن كان رحما للمحضون إلا أنه رحم غير محرم فقد جاء فى الدر المختار فى باب الحضانة ما نصه:

«ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية» (٤).

والمفهوم من تحقيق فقهاء الحنفية أن هذا بالنسبة للأنثى. والرأى فيه للقاضى. فقد نقل الطحطاوى عن الولواجية أن الذكر يدفع إلى مولى العتاقة ولا تدفع إليه الأنثى .. فالذكر يدفع إلى المحرم وغيره، والأنثى لا تدفع إلا إلى المحرم.

وعبارة التحفة تفيد أن الرأى للقاضى، ونصها: إذا لم يكن للأنثى غير ابن العم فالاختيار إلى القاضى: إن رآه أصلح ضمها إليه، وإلا وضعها عند أمينة (٥).

[مذهب المالكية]

لا حق لابن الخال فى الحضانة.

فقد جاء ما نصه: «الحضانة للأم ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة» (٦).

(تنظر: حضانة).

[مذهب الشافعية]

لا حق لابن الخال فى حضانة الصغير (فى الأصح) لضعف قرابته، وقيل له الحضانة لشفقته بالقرابة.


(١) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٢٢٢، ٢٢٣.
(٢) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٧١.
(٣) شرح النيل ج‍ ٣ كتاب النكاح ص ٧٠.
(٤) الدر المختار والجزء الثانى من حاشية الطحاوى فى باب الحضانة.
(٥) حاشية الطحاوى الجزء الثانى باب الحضانة.
(٦) الحطاب ج‍ ٤ ص ٢١٤، ٢١٥.