للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى يده ومات العبد قبل التسليم الى المشترى ورجع المشترى على الوكيل بالثمن رجع الوكيل على الموكل ولو وكله بقبض دين له رجل ثم ان الموكل وهب المال للذى عليه الدين والوكيل لا يعلم بذلك فقبض الوكيل المال فهلك فى يده كان لدافع الدين أن يأخذ به الموكل ولا ضمان على الوكيل لأن يد الوكيل يد نيابة عن الوكيل لأنه قبضه بأمره وقبض النائب كقبض المنوب عنه فكأنه قبضه بنفسه بعد ما وهبه منه ولو كان كذلك لرجع عليه فكذا هذا (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل والتاج والاكليل نقلا عن ابن رشد أن للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء الا أن تكون الوكالة فى الخصام فليس له أن يعزله عن الوكالة ويوكل غيره ولا يخاصم عن نفسه اذا كان قد قاعد خصمه المرتين والثلاث الا من عذر هذا هو المشهور فى المذهب ومفهوم ذلك أن له عزله قبل ذلك وهو كذلك اذا أعلن بعزله وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط‍ فى تأخير اعلام الوكيل بذلك.

وأما ان عزله سرا فلا يجوز عزله ويلزمه ما فعله الوكيل وما أقربه عليه ان كان جعل له الاقرار وفى كتاب الرهون من الذخيرة عن الجلاب اذا وكلت وكيلا فى بيع رهن فليس لك عزل الوكيل الا برضا المرتهن لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين ما لم يتعلق بها حق للغير.

وفى المبسوط‍ لك العزل كسائر الوكالات.

ثم قال فى التوضيح واختلف اذا وكله على بيع سلعة أو اشترائها أو سمى له شخصا معينا هل له أن يعزله كما لو أطلق أولا على قولين.

قال المازرى رحمه الله تعالى وعدها الاشياخ من المشكلات والأصح عنده فى ذلك أن عين له المشترى وسمى له الثمن وقال له شاورنى ان له عزله وان لم يسم له الثمن ولا قال له شاورنى فهذا موضع الأشكال والاضطراب واختلف اذا وكله أن يملك زوجته أمرها فهل له أن يعزله رأى اللخمى وعبد الحميد وغيرهما أنه ليس ذلك قالوا بخلاف ما اذا وكله على أن يطلق زوجته فان فيه قولين ورأى غيرهم أنه يختلف فيه كالطلاق (٢).

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى المعروف له انعزال الوكيل بموت موكله.

قال ابن القاسم من أمر رجلا أن يشترى له سلعة ولم يدفع اليه ثمنها أو دفعه اليه فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر فذلك لازم للورثة الا أنه يشتريها وهو يعلم بموت الآمر فلا يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثمن لأن وكالته قد انفسخت.

وقال مالك رحمه الله تعالى فيمن له وكيل ببلد يجهز اليه المتاع ان ما باع واشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم للورثة وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لم يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت وقد نصوا على أن الوكيل على الخصام ينعزل بمضى ستة أشهر الا أن يكون الخصام متصلا.

قال البرزلى رحمه الله تعالى وقال بعض الموثقين أو كان الوكيل فى قضية معينة.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى فاذا لم يعلم الوكيل بموت موكله أو عزل ولم يعلم بعزله فقيل انه معزول بنفس العزل أو الموت وهو قول


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٦ ص ٣٩
(٢) مواهب الجليل ج‍ ٥ ص ١٣٦ وما بعدها الى ص ١٨٨