للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى قول من جعل له الانتساب الى أحدهما لو عاد فانتسب الى الآخر أو نفى نسبه من الاول ولم ينتسب الى أحد لم يقبل منه، وان قامت للآخر بينة بنسبه عمل بها.

وان وجدت قافة بعد انتسابه فألحقته بغير من انتسب اليه بطل انتسابه، لان قول القافة أقوى فبطل به الانتساب (١).

وان ادعت امرأتان نسب ولد، فان كانتا ممن لا يقبل دعوتهما لم تسمع دعوتهما، وان كانت احداهما ممن تسمع دعوتها دون الاخرى، فهو ابن لها كالمنفردة، وان كانتا جميعا ممن تسمع دعوتهما فهما فى اثباته بالبينة أو كونه يرى للقافة كالرجلين (٢).

ولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة لانه يستحيل أن يكون من أمين، فان ألحقته القافة بأكثر من أم سقط‍ قولها ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ القافة، وليست احداهما بأولى من الاخرى، وان ادعى نسب الولد رجل وامرأة الحق بهما، ويكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد لامكان كونه منهما بنكاح أو وط‍ ء بشبهة.

ولو ادعى نسب اللقيط‍ انسان وألحق نسبه به لانفراده، ثم جاء آخر فادعاه، لم يزل نسبه عن الاول، الا أن ألحقته القافة بالثانى فيلحق به وينقطع نسبه عن الاول.

واذا ألحقته القافة بواحد، ثم جاءت أخرى، فألحقته بالآخر، كان لاحقا بالاول، وكذلك ان ألحقته بواحد، ثم عادت فألحقته بغيره، لان قول القائف جرى مجرى حكم الحاكم، ومتى حكم الحاكم حكما لم ينتقض بمخالفة غيره له، فان أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط‍ قول القائف، لانه بدل فيسقط‍ بوجود الاصل.

وان ألحقته القافة بكافر لم يحكم بكفره، لان الاسلام ثبت له بظاهر الدار فلا يزول ذلك بمجرد الشبهة والظن كما لم يزل ذلك بمجرد الدعوى من المنفرد (٣).

[مذهب الظاهرية]

ان تزوج رجلان بجهالة امرأة فى طهر واحد ولم يعرف تاريخ الزواجين فظهر بها حمل فأتت بولد، فانه ان تداعياه جميعا فانه يقرع بينهما فيه، فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد، وهكذا الحكم فيما زاد، سواء كان المتداعيان أجنبيين أو قريبين أو أبا وابنا، فان كان أحدهما


(١) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٤٠٤.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٤٠٠.
(٣) المغنى ج‍ ٦ ص ٤٠٠.