للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

وعند الشافعية فى حكم المتحيرة - وهى التى نسيت عادتها قدرا ووقتا قولان أحدهما أنها مردودة الى المبتدأة.

والثانى وهو أصحهما أنها مأمورة بالاحتياط‍ غير مردودة الى المبتدأة.

ويمكن حصر أحكامها فى ستة أمور:

الاول: أنه لا يحل وطؤها. وعن الماوردى أنه لا بأس بوطئها.

الثانى: أن المتحيرة لا تقرأ القرآن لاحتمال الحيض. وعلى قول تقرأ اذ لا نهاية لعذرها. وهل تزيد على الفاتحة فى الصلاة؟ وجهان أظهرهما نعم، وحكمها فى دخول المسجد حكم الحائض أما مس المصحف وحمله فحرام عليها.

الثالث: أنها تصلى الخمس أبدا لان كل وقت أفرد بالنظر فمن الجائز كونها طاهرة فيه فتأخذ بالاحتياط‍ وهل لها أن تتنفل؟ فيه وجهان أصحهما نعم. ثم يلزمها أن تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع قبلها ويجب أن يقع غسلها فى الوقت كالتيمم. ولا يلزمها المبادرة الى الصلاة عقيب الغسل وقيل يلزمها كما فى وضوء المستحاضة (١).

الرابع: أن المتحيرة تصوم جميع شهر رمضان لاحتمال أنها طاهر فى الكل والمنقول عن الشافعى رضى الله عنه أنه يجزيها خمسة عشر يوما. وأكثر الاصحاب على اختلاف الطبقات لا يجزيها الا أربعة عشر يوما لاحتمال أن يبتدئ حيضها فى أثناء نهار ويمتد خمسة عشر يوما فينقطع فى أثناء نهار أيضا فتنبسط‍ الخمسة عشر على ستة عشر ويفسد صومها - ثم عليها أن تقضى ستة عشر يوما وهذا اذا كان الشهر كاملا .. اما اذا كان ناقصا فعلى المنقول عن الشافعى لا يختلف وتقضى أربعة عشر يوما. وعلى قول الاكثرين المقضى لا يختلف ويحسب لها ثلاثة عشر يوما … ثم انها اذا أدت الصلاة الخمس. لا يجب عليها القضاء ويجزيها ذلك الاداء لانها ان كانت طاهرا وقت الصلاة المؤداة أجزأها ما فعلت والا فلا صلاة عليها اذ لا يجب قضاء صلوات أيام الحيض وأيضا فان قضاء الصلاة يفضى الى حرج شديد (٢).

الخامس: اذا كان عليها قضاء يوم واحد فانما تخرج عن عهدته بصوم ثلاثة أيام بأن تصوم يوما متى شاءت وتفطر يوما وتصوم اليوم الثالث ثم اليوم السابع عشر وأما اذا قضت أكثر من يوم فتضعف ما عليها وتزيد يومين ثم تصوم نصف المجموع ولاء متى شاءت وتصوم مثل ذلك من أول السادس عشر فتخرج عن العهدة - ولو أنها صامت ما عليها على الولاء متى شاءت من غير زيادة وأعادته من أول السابع عشر وصامت بينهما يومين - لخرجت عن العهدة. وان كانت الصلوات التى تريدها أكثر من واحدة فلها طريقان أحدهما أن تنزلها منزلة الصلاة الواحدة فتصليها على الولاء ثلاث مرات، والثانى أن تنظر فيما عليها ان لم يكن فيه اختلاف فتضعفه وتزيد عليه صلاتين أبدا وتصلى نصف


(١) فتح العزيز ح‍ ٢ ص ٤٩٤، ٤٩٦.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٤٩٦، ٥٠٤،