للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أحد فى ماله بسبب الدين وأنه ليس للدائنين سوى بيع مال المفلس الموجود تحت يده فقط‍ - قال: ومتى ظهر للمفلس مال أنصف الدائنين من هذا المال (١).

[مذهب الزيدية]

يتناول الحجر على المفلس ما يملكه فى المستقبل وبعد الحجر عليه من أموال (٢) سواء كان تملكه لهذا المال الحادث بعد الحجز ناشئا من تصرف فى ذمته أم لا (٣)

[مذهب الإمامية]

يتعلق الحجر على المفلس بالاموال المتجددة له، سواء كانت حاصلة له من معاملة كقرض أو شراء أو اتعاب ونحوه أو كانت حاصلة من غير معاملة كارث ووصية ودية واحتطاب ونحوه لانها أموال للمفلس وقد حكم القاضى بتعلق الدين بأمواله والحجر عليه فيها، وأن الغرض من منع تصرفه فيها هو صرف أمواله فى الدين وعدم تضييع حق الناس وأنه قد ثبت وجوب قسمة أمواله فى الدين وهو مشترك فى ماله الموجود فعلا والمتجدد. وقيل: ان عدم تعلق الحجر بالاموال المتجددة للمفلس بعد الحجر عليه هو الاولى لان الاصل عدم الحجر، وأن الناس مسلطون على أموالهم، وقد ثبت الحجر فى المال الموجود حال الحجر بالاجماع وبقى غيره على الاصل. ولانه انما حجر عليه فى ماله الموجود لنقص فيه والمعدوم لم يتعلق به الحجر والا لزاد المال على الدين (٤).

[مذهب الإباضية]

كل ما استفاده المفلس (٥) من مال فله ديانة وقضاء ان يأكل منه ويلبس هو وعياله ولا يمنعه أصحاب الديون من ذلك. وان طلبوا منه كل ما فى يده بعد ذلك أن يتقاسموه بحصة دين كل منهم فانهم يدركون عليه ذلك. وان استدان المفلس دينا بعد ظهور افلاسه والفرض عليه لدائنه ثم اكتسب مالا فانه يقسم بين من أفلس بسبب ديونهم ولا يدخل الدائن الاخير فى هذا المال حتى يستوفوا ثم يأخذ دينه.

ظهور دين على المفلس بعد الحكم

بافلاسه والحجر عليه:

[مذهب الحنفية]

اذا ظهر على المفلس دين بعد الحكم بافلاسه والحجر عليه فلو كان سبب وجوب هذا الدين ثابتا عند القاضى بعلمه أو بشهادة الشهود بأن شهدوا على استقراض المفلس له أو شرائه سلعة بمثل قيمتها حالة الحجر فانه يكون لصاحب هذا الدين مشاركة سائر الدائنين الذين حجروا على المفلس بسبب افلاسه بديونهم فيما كان فى يده من مال. وسواء كان سبب وجوب هذا الدين على المفلس قبل الحكم بافلاسه والحجر عليه أم بعده. وكذلك اذا استهلك المفلس مال الغير أو أتلفه حالة الحجر عليه وثبت عليه ذلك بغير اقراره فانه يؤاخذ بضمانه مع قضاء الديون فى الحال ويكون المتلف عليه ماله أسوة لسائر الدائنين بلا خلاف وكذلك الحكم لو تزوج المفلس امرأة بمهر مثلها فى خلال الحجر عليه (٦).

[مذهب المالكية]

اذا اقسم الدائنون مال المفلس ثم طرأ عليهم دائن ولم يعلموا به فانه يرجع على كل واحد من الدائنين بالحصة التى تنوبه لو كان حاضرا القسمة، لانهم اقتسموا ما كان يستحقه، فلو كان مال المفلس عشرة مثلا وعليه لثلاثة كل واحد عشرة أحد هم غائب فاقتسم الحاضران ماله فأخذ كل واحد منهما خمسة ثم قدم الغائب فانه يرجع على كل واحد منهما بواحد وثلثين، ولا يضمن الموسر عن المعسر


(١) المحلى ج ٨ ص ٦٣١ مسألة رقم ٢٧٧ ..
(٢) التاج المذهب ج ٤ ص ٢٨٥ الطبعة السابقة، شرح الأزهار ج ٤ ص ٢٨٥ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الزخار ج ٥ الطبعة السابقة.
(٤) مفتاح الكرامة فى شرح قاعدة العلامة ج ٥ ص ٣١١، ٣١٩ الطبعة السابقة، قواعد الاحكام فى معرفة الحلال والحرام للحلى ج ١ ص ١٧١ الطبعة السابقة.
(٥) شرك النيل ج ٧ ص ١٧٠
(٦) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٦٢ وما بعدها وج ٣ ص ٦٣٥ وما بعدها