ويتفق الفقهاء وأهل العلم على أن الاشهاد فى النكاح تطلبه النصوص وتقرره الأدلة.
ولم يخالف فى ذلك الا نفر قليل من المتأخرين من أهل العلم.
ولكنهم يختلفون فى كيفية الاشهاد هل يكون باحضار شاهدين مجلس العقد يشهدان على العقد أو يكفى أن يكون بالاعلان عن النكاح وشهر العقد بين الناس.
ويختلفون كذلك فى صفة الاشهاد وحكمه هل هو واجب وهل يعتبر شرطا فى صحة العقد أو لا يعتبر.
وهل العدالة شرط فى صحة الشهادة أو ليست بشرط؟.
ثم تأتى الأحاديث بالباب الواسع فى الاشهاد.
وهو الاشهاد على اثبات الحقوق والدعاوى.
فيقرر الشارع أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر.
وهنا يتفق الفقهاء على الاثبات فى الحقوق والدعاوى بالبينة.
ويرى الجمهور الأعظم من أهل العلم أن المراد بالبينة شهادة الشهود.
ويرى بعض العلماء أن المراد منها كل ما يبين الحق ويظهره من شهادة أو قرينة أو خط أو علم القاضى وهكذا.
والحديث فى هذا المجال يتعلق بالشهادة وحكمها ومراتبها وشروطها فى التحمل والأداء فى الشهود وفى الشهادة وفى الزمان والمكان وفى توافقها مع بعضها ومع الدعوى وتخالفها فى هذا وذاك ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل والشهادة على الشهادة وشهادة الحسبة وغير ذلك كله مما يتصل بموضوع الشهادة وأبحاثها.
وسيأتى بيان ذلك بالتفصيل بعد بيان المسائل التى يجرى فيها الاشهاد فى كل مسألة وأحكام الاشهاد وما يتعلق به فى كل منها فى المذاهب المختلفة التى يقضى منهج الموسوعة ببيان الأحكام فيها أخذا من كتب الفقه فى تلك المذاهب وكتب الخلاف.
[الاشهاد فى عقود المداينات والبيع]
[مذهب الحنفية]
جاء فى حاشية (١) الطحطاوى سائر العقود سوى النكاح تنعقد بغير شهود، ولكن يستحب الاشهاد عليها.
وفى الواقعات أنه واجب فى المداينات.
(١) انظر من حاشية العلامة الطحطاوى على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج ٢ ص ١١.