للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أذن وأقام وصلى المغرب ثم أذن وأقام وصلى العشاء، ولان القضاء على حسن الاداء وقد فاتتهم الصلاة بأذان واقامة فتقضى كذلك قال صاحب البدائع فاذا فاتته صلوات فان أذن لكل واحدة وأقام فحسن وان أذن للاولى واقتصر على الاقامة للبواقى فهو جائز وقد اختلفت الروايات فى قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلم الصلوات التى فاتته يوم الخندق ففى بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام لكل صلاة على ما روينا وفى بعضها أنه أذن وأقام للاولى ثم أقام لكل صلاة بعدها، وفى بعضها أنه اقتصر على الاقامة لكل صلاة، وهذا إذا كانت الفائتة من الصلوات الخمس، أما ان كانت الفائتة صلاة الجمعة فعليه أن يصلى الظهر بغير أذان ولا أقامة لان الاذان والاقامة للصلاة التى تؤدى بجماعة مستحبة، وأداء الظهر بجماعة يوم الجمعة مكروه فى المصر، كذا روى عن على رضى الله تعالى عنه وذكر صاحب البحر الرائق أن الضابط‍ عندنا: أن كل فرض سواء كان أداء أو قضاء يؤذن له ويقام سواء أدى منفردا أو بجماعة الا الظهر يوم الجمعة فى المصر فان أداه بأذان واقامة مكروه، ونقل صاحب البحر عن الفتح قوله:

ويستثنى أيضا كما فى الفتح ما تؤديه النساء أو تقضيه لجماعتهن لان عائشة رضى الله تعالى عنها أمتهن بغير أذان ولا اقامة حين كانت جماعتهن مشروعة.

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة: قال ابن القاسم قال مالك: من نسى صلوات يجزئه أن يقضى كلا منها باقامة بلا أذان.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٢): أن المصلى يقيم للفائتة المفروضة حين يريد فعلها لانها لافتتاح الصلاة وهو موجود ولا يؤذن لها كما فى الجديد لزوال وقتها وقد فات النبى صلّى الله عليه وسلّم صلوات يوم الخندق فقضاها ولم يؤذن لها.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٣): أن الاقامة مسنونة لقضاء فريضة من الفرائض الخمس لحديث عمرو ابن أمية الضمرى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ‍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكان .. الى آخر الحديث المتقدم ذكره فى مذهب الحنفية، ثم قال فى الكشاف: ومن قضى فوائت أذن للصلاة الاولى فقط‍ ثم أقام لكل صلاة لما روى أبو عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهم أن المشركين يوم الخندق سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.

رواه النسائى والترمذى.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٤) أنه لا تجزئ صلاة فريضة فى جماعة الا باقامة سواء كانت فى وقتها أو كانت مقضية متى قضيت فان صلى شيئا من ذلك بلا اقامة فلا صلاة لهم. لما روى عن أبى سعيد الخدرى عن ابيه قال: شغلنى المشركون عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس يوم الخندق .. الى آخر الحديث المار.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار: أنه اذا اجتمعت فوائت أذن للاولى وأقام لكل صلاة (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن من فاتته صلاة أو صلوات (١) المدونة للامام مالك بن انس ج ١ ص ٦١، ص ٦٢ الطبعة السابقة.


(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى المعروف بالشافعى الصغير ج ١ ص ٣٨٧ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ١ ص ١٦٢ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٣ ص ١٢٢ مسألة رقم ٣١٥ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ١ ص ٢١٨ الطبعة السابقة.