للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن رأى فى ثوبه نجاسة (١) ولم يعلم أى وقت وقعت فيه فلا شئ عليه وان علم وقوعها أو ظن على قول المؤيد بالله أعاد ما بقى وقتها من الصلاة مطلقا وقضى ما فات.

وجاء فى البحر الزخار (٢): أن من نسى نجاسة فى ثوبه أو مكانه أو لم يعلمها حتى صلى ثم علم أعاد فى الوقت لا بعده قال البعض الا مجمعا عليها.

وجاء فى شرح الأزهار (٣): أنه اذا انقطع الدم والبول ونحوهما فانقطاعه ان كان بعد الفراغ من الصلاة لم تعد ما قد صلت ولو كان الوقت باقيا متسعا.

وأما لو انقطع قبل الفراغ من الصلاة وجب أن تعيد أى تستأنف الصلاة بوضوء آخر وتخرج مما قد دخلت فيها أن ظنت دوام انقطاعه حتى تتوضأ وتصلى فلا يسبل خلال ذلك فمتى حصل لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هى فيه والاستئناف.

فان لم نخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت المقدر بطلت صلاتها فتستأنفها ولو عاد الدم بعده.

وان رجع الدم قبل الفراغ من الصلاة فذكر الفقيه يحيى بن أحمد احتمالين صحح ابنه شرف الدين أن العبرة بالحقيقة فتصح صلاتها قال مولانا عليه السّلام وهو قوى.

هذا حكمها اذا ظنت دوام انقطاعه. فأما لو ظنت خلاف ذلك لم يلزمها الخروج من الصلاة بل تستمر، وأما اذا ظنت رجوعه من فوره، وأستمرت فى صلاتها فان رجع فلا كلام فى صحة صلاتها وان استمر انقطاعه.

وقال الفقيه محمد بن سليمان بن أبى الرجال. أنها تعيد لأنه انكشف لها أن ظنها غير صحيح.

وقال على بن يحيى يأتى على قول الابتداء والانتهاء.

قال مولانا عليه السّلام وهو الأقرب عندى.

فان قلت فاذا حصل الظن بدوام انقطاعه وهى لا تدرك الصلاة كاملة فى وقتها.

قال البعض يحتمل أن يلزمها الوضوء كما لو لم يكن معها عذر.

فان ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف الوضوء فلما أخذت فيه عاد عليها الدم وكذب ظنها قبل الفراغ من الوضوء المستأنف كفى الوضوء الأول لأنه انكشف أنه لم يزل العذر.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٤): أنه اذا أخل المصلى بازالة النجاسات عن ثوبه أو بدنه أعاد فى الوقت وخارجه فان لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الاعادة.


(١) المرجع السابق وهامشه ج ١ ص ١٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الزخار ج ١ ص ٢١٦.
(٣) شرح الأزهار ج ١ ص ١٦٣، ١٦٤ الطبعة السابقة والبحر الزخار ج ١ ص ١٤٤ الطبعة السابقة.
(٤) شرائع الإسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٤١ الطبعة السابقة.