وقيل يعيد فى الوقت والأول أظهر.
ولو رأى النجاسة وهو فى الصلاة فان أمكنه القاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم. وان تعذر الا بما يبطلها استأنف.
والمربية للصبى اذا لم يكن لها الا ثوب واحد غسلته فى كل يوم مرة وان جعلت تلك الغسلة فى آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.
واذا كان مع المصلى ثوبان وأحدهما منهما منفردا على الأظهر وفى الثياب الكثيرة كذلك الا أن يتضيق الوقت فيصلى عريانا.
ويجب أن يلقى الثوب النجس ويصلى عريانا اذا لم يكن معه هناك غيره فان لم يمكنه صلى فيه وأعاد.
وقيل لا يعيد وهو الأشبه.
وجاء فى التنقيح فى شرح العروة الوثقى (١): أنه يشترط فى صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة ازالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان أم غير ساتر.
اتفقوا على اعتبار ازالة النجاسة عن البدن واللباس فى صحة الصلاة وهو مما لا كلام فيه.
وتدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة الا أنها وردت فى موارد خاصة من الدم والبول والمنى ونحوها.
ولم ترد رواية فى اعتبار ازالة النجاسة عن البدن واللباس فى الصلاة كى تكون جامعة لجميع أفراد النجس.
ففى صحيحة زرارة قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شئ من منى فعلمت أثره الى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبى شيئا وصليت ثم أنى ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله الحديث وهى كما ترى تختص بالمنى ودم الرعاف وغيره من الدماء ولا تشمل النجاسات بأجمعها.
نعم لو قرئ الضمير فى غيره مرفوعا بأن أرجعناه الى الدم لا الى الرعاف دلت على مانعية مطلق النجاسات فى الصلاة لكن يمكن استفادة ذلك من الأخبار الواردة فى جواز الصلاة فى مثل التكة والجورب والقلنسوة وغيرها من المتنجسات التى لا تتم فيها الصلاة: حيث أن ظاهرها أن الأشياء التى تتم فيها الصلاة يعتبر أن تكون طاهرة.
وانما لا تعتبر الطهارة فيما لا تتم فيه الصلاة بل يمكن استفادته مما ورد من أن الصلاة لا تعاد الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، حيث دل على وجوب اعادة الصلاة بالاخلال بالطهور وهو بمعنى ما يتطهر به فيعم الطهارة من الحدث والخبث ويؤيد ذلك ارادة ما يعم الطهارتين.
ففى صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: «لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة.
فان نذييل حكمه عليه السّلام ينفى الصلاة
(١) التنقيح فى شرح العروة الوثقى ح ٢ ص ٢٥٥، ص ٢٥٦ وما بعدها الطبعة السابقة.