للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مناديا ينادى بذلك ليعرفه الناس فعل ولا يشترط‍ الاشهاد لأنه قد ينتشر أمره لشهرته (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن السيد ان أراد أن يبطل فعل العبد فى ماله فليعلن بأنه انتزعه منه، وحينئذ لا يجوز للعبد أن يتصرف فى شئ من ماله (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن من أذن لعبده فى التجر فى سلعة أو صنعة معروفة فمأذون له فى الكل يتجر فى جميع السلع ويصنع الصنائع كلها ويعامل بالبيع والشراء ولو للأصل ولو أذن له فى صنعة معروفة ويصنع جميع الصنائع ويتجر فى جميع السلع.

ولو أذن له فى عمل صنعة معروفة ويعامل ولو فى الأصول.

وكذا لو أذن له فى نوع من المعاملات كالسلم فله أن يتعامل فى الكل ووجه ذلك أن الاذن فى واحدة اذن فى الكل لأنه اذا أذن له فى النجارة - بالنون - احتاج الى شراء الآلات والى أجرة من يصلحهن اذا فسدن أو الى عملهن بيده وكذا العكس.

وهناك وجه آخر وهو دفع الحرج والخديعة عمن يراه ينجر فى تلك السلعة أو نوع من المعاملات أو يصنع تلك الصنعة لأنه اذا رأه فى ذلك ظن أنه مأذون له على الاطلاق فيعامله على الاطلاق فى التجر والصنائع أو يطلبه العبد على ذلك فيوافقه لأنه قد رآه فى بعض المعاملات أو الصنائع لأن أصل العبد الحجر، فاذا رئى فى شئ من ذلك لم يعلم رائيه خصوصه بذلك ألا ترى أنه لو اعتبر ما يرى فيه لتوهم رائيه أنه لا يتجر الا فى المسكر ان رآه فيه فقط‍ وهكذا الا أن قال: هو مأذون له فى كذا وشهر ذلك بنداء عليه فيكون كالغرور.

ويرفع السيد مأذونه من السوق بالنداء عليه بأنه قد حجر عليه ويمنعه من التجر لئلا يغتر بذلك أحد اذا أراد التحجير ويشهد العدول على ذلك ويكفى النداء وحده وان نادى عليه وجاء غائب لم يحضر الحجر ولم يسمع به فعامله فقيل: لا يعذر وقيل يعذر وعلى هذا الأخير يتمسك بسيده فى كل ماله عليه أو به وكذا يرفع المأذون من السوق وارث من أذن له ان مات من أذن له أن أراد الوارث التحجير ويشهد بذلك (٣).

[حكم الاعلان فى الأذان والإقامة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أنه يسن أن يجهر المؤذن بالأذان فيرفع صوته به لأن المقصود وهو الاعلام يحصل به ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد علمه بلالا فانه أندى وأمد صوتا منك، ولهذا كان الأفضل أن يؤذن فى موضع يكون أسمع للجيران كالمئذنة ونحوها، ولا ينبغى أن يجهد نفسه لأنه يخاف حدوث بعض العلل كالفتق واشباه ذلك دل عليه ما روى أن عمر رضى الله عنه قال لأبى محذوره أو لمؤذن بيت المقدس حين رآه يجهد نفسه فى الأذان أما تخشى أن ينقطع مريطاؤك (٤)؟.

وكذا يجهر بالاقامة لكن دون الجهر بالأذان لأن المطلوب من الاعلام بها دون المقصود من الأذان.


(١) المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج‍ ٤ ص ٥٢٧ - ٥٢٨ الطبعة الثانية طبع مطبعة المنار فى مصر سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٢) المحلى لابن محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ج‍ ٨ ص ٢٧٨ - ٢٧٩ مسئلة، ١٣٩٤ طبع دار الطباعة المنيرية فى مصر.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيس ج‍ ٧ ص ٤٦ - ٤٧ طبع المطبعة البارونية.
(٤) المريطاء ما بين السرة والعانة.