للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا التهجى، والحائض والجنب فى ذلك سواء على ما هو المختار من المذهب (١).

وفى الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، وكذا يحرم على من أحدث حدثا أصغر أو أكبر مس أى شئ مكتوب فيه آية أو أقل مثل الدرهم والجدار والورق وكذا المصحف (٢).

وعند المالكية: قال فى الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى، ومنع حدث أصغر أو أكبر مس مصحف سواء كان مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا عليها آية أو آيات مكتوبة (٣).

وعند الشافعية: قال ابن حجر، ويحرم بالحدث الأصغر حمل المصحف ومس ورقه وحواشيه وجلده المتصل به لا المنفصل عنه (٤).

مذهب الحنابلة: قال فى كشاف القناع، ويحرم على المحدث ولو أصغر مس مصحف وبعضه ولو من صغير حتى جلد المصحف وحواشيه وما فيه من ورق أبيض لأنه يشمله اسم المصحف (٥).

مذهب الظاهرية: قال ابن حزم فى المحلى وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب وللحائض (٦).

مذهب الإمامية: قال فى تذكرة الفقهاء:

يحرم على الجنب قراءة العزائم دون ما عداها ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها وتتأكد الكراهة فيما زاد على سبعين (٧).

مذهب الزيدية: قال فى البحر الزخار ما نصه: ولا يقرأ الجنب والحائض باللسان أو الكتابه المرتسمة ولو بعض آية، ويجوز ما فعل لغير التلاوة، وفى الروض النضير ما يفيد عدم جواز مس المصحف لهما (٨).

مذهب الإباضية: قال فى النيل: والأكثر على منع الجنب من القراءة ومس المصحف (٩) ومنع الحائض من القراءة ومس المصحف (١٠).

حكم قراءة آية أو أكثر أو كتابتها

وحملها لدفع ضر أو جلب نفع

وقد ذكر الحافظ‍ ابن حجر فى فتح البارى ما يلى: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط‍:

١ - أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.

٢ - أن يكون باللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره.

٣ - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها (١١). (انظر: رقية)

وقال الخطيب الشربينى الشافعى فى آخر باب الحيض: ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آيه كلوح، لأن القران قد أثبت فيه الدراسة فأشبه المصحف. أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة وهى ورقة يكتب فيها شئ من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك. فلا يحل مسها ولا حملها.


(١) ج‍ ١ ص ٣٨، ٣٩.
(٢) ج‍ ١ ص ١٢٢.
(٣) ج‍ ١ ص ١٣٥.
(٤) ص ٧٦ - ٨٠.
(٥) ج‍ ١ ص ١٠٠، ١٠١.
(٦) ج‍ ١ ص ٧٧.
(٧) ج‍ ١ ص ٢٣.
(٨) ج‍ ١ ص ١٠٣.
(٩) ج‍ ١ ص ١٧.
(١٠) ج‍ ١ ص ٣٤.
(١١) ج‍ ١ ص ١٥٣.