للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن تكلم بغير السّلام والرد وتشميت العاطس ذاكرا عالما بالنهى فلا جمعة له (١).

[مذهب الزيدية]

يحرم الكلام حال الخطبة لقوله صلى الله عليه وسلم لمن تكلم (٢): «لا جمعة لك» وهذا باطلاقة يشمل الأصم.

[مذهب الإمامية]

يجب الاستماع على القريب السامع:

أما البعيد والأصم، فلا يجب عليهما الاستماع أثناء الخطبة، بل فى بعضها، ولا يحرم عليهما الكلام، فان شاءا سكتا، وان شاءا قرءا، وان شاءا ذكرا (٣).

[مذهب الإباضية]

ومن دخل المسجد عند الخطبة فلا يركع، ولزمه الانصات لها، ولو كان لا يسمع لنحو بعد أو صمم أو ريح.

وقيل لا يلزمه ان كان لا يسمع (٤).

وأجاز أبو الموثر ان كان لا يسمع أن يقرأ فى نفسه ويحرك لسانه أو يذكر أو يسبح ولا ضير ان أسمع جليسه.

وفى موضع آخر: قيل الانصات واجب ولو ممن لا يسمع لبعد أو صمم (٥).

[شهادة الأصم]

[مذهب الحنفية]

يشترط‍ فى تحمل الشهادة السماع من الخصم لأن الشهادة تقع له، ولا يعرف كونه خصما الا بالرؤية، لأن النغمات يشبه بعضها.

بعضا.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ٦١ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٤٩ هـ‍ الطبعة الأولى لصاحبها محمد منير أغا الدمشقى
(٢) أنظر كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج‍ ٢ ص ١٧ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٤٨ م الطبعة الأولى.
(٣) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للسيد محمد بن محمد بن الحسينى العاملى المجاور بالنجف الأشرف ج‍ ٣ ص ١٢٣ طبع مطبعة القاهرة بالمطبعة الرضوية سنة ١٣٢٤ هـ‍ بمصر.
(٤) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٥١٢ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٩٤٣ م.
(٥) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٥١٣ الطبعة السابقة وأنظر كتاب الايضاح تأليف العالم العلامة الشيخ عامر بن على الشماخى طبع مطبعة دار الدعوة، الطبعة الأولى سنة ١٣٩١ هـ‍ ١٩٧١ م مع حاشيته ج‍ ١ ص ٤٩٦.