للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا برضاها ولو كان معهما حال البناء، وكذا غيرهما كالأخت والعمة لما على الزوجة من ضرر اطلاعهم على أمرها وقيل الوضيعة لا تمنع من مساكنة أبويه الا لمضرة.

ثم قال (١): ولزم انفاق جاحدة للزوجية وسكناها وغير ذلك من الحقوق على مدعيها زوجة لأنها ولو جحدت وتعاصت لا يبطل ذلك حقوقها لأنه قد عطلها بادعائه الزوجية ولا يحل لها ماله ان صدقت فى جحودها الا أن لم يخل سبيلها.

وان أدعى (٢) اثنان أو ثلاثة فصاعدا امرأة كل يدعى أنها زوجته فاختصما أو اختصموا ولم تكذبهم ولم تصدقهم أنفقها كل منهم نفقة واحدة بينهم ينفقها الاثنان أنصافا والثلاثة أثلاثا وهكذا. وكذا السكنى وغير ذلك من الحقوق حتى يأتى كل ببيان مبطل لبيان خصمه بأن تقاومت بيناتهم ولم يتبين تقديم عقد أحدهما أو اتحد وقته فيأخذهما أو يأخذهم الحاكم أو نحوه.

[حكم اسكان المعتدة وما يتعلق بذلك]

[فى مذهب الحنفية]

جاء فى البدائع (٣): العدة اما أن تكون بسبب طلاق أو عن فرقة بغير طلاق واما أن تكون عن وفاة، وفى كل اما أن تكون معتدة من نكاح صحيح أو نكاح فاسد وما هو فى معنى النكاح الفاسد.

فان كانت المرأة معتدة من نكاح صحيح عن طلاق وكانت حرة فان كان الطلاق رجعيا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف، لأن ملك النكاح قائم، فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله، وان كان الطلاق ثلاثا أو بائنا فلها السكنى ان كانت حاملا بالاجماع، وان كانت حائلا فعلى ما ذكر ابن أبى ليلى: لا سكنى لها، لما روى عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل لى النبى صلّى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى.

أما أصحابنا فيرون أن لها السكنى لقول الله تعالى: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٤)» وأما حديث فاطمة بنت قيس فانه روى أنها لما روت ذلك قال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ونأخذ بقول امرأة لا ندرى لعلها نسيت، وكان قد روى عن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها النفقة والسكنى، وسواء كانت المعتدة عن طلاق كبيرة كانت أو صغيرة مسلمة كانت أو كتابية.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ٣١٧ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٣ ص ٢٠٩ الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ٦ من سورة الطلاق.