للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان قالوا: لا نعلم، عرض الولدان على القائف، ويستدل القائف بالعصبة ان لم يكن رأى المستلحق.

فان فقد القائف، أو أشكل عليه الامر، أو ألحقهما به، أو نفاهما عنه، فلا يثبت لهما نسب ولا أرث، ولا ينتظر بلوغهما لينتسبا، ولا يرجع الى القرعة ليعرف بها من استلحقه منهما، لان النسب والارث لا يثبت كل منهما بالقرعة لانها على خلاف القياس (١).

[مذهب الحنابلة]

ان قال رجل: أحد هذين ابنى - وهما غير معروفى النسب - لزمه البيان، فان عين أحدهما ثبت نسبه، وان مات قبل البيان قام وارثه مقامه فى البيان.

فان لم يكن له وارث، أو لم يعين الوارث عرض الولدان على القافة فألحق به من تلحقه به.

وان لم تكن قافة أو أشكل فلا يثبت النسب، ولا مدخل للقرعة فى تمييز النسب، ويجعل سهمه فى بيت المال، لانا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ولد، ولا يعرف عينه فلا يستحقه بقية الورثة، قاله السامرى (٢).

[مذهب الزيدية]

يصح الاقرار بنسب مجهول ويتحتم على المقر أن يفسره، فان امتنع كلف ذلك قسرا، فان تمرد عن التفسير أجبر عليه بحبس أو غيره، لانه لما أقر مختارا غير مكره، لزمه باقراره حق، واذا لزم الحق صح اجباره على تعيينه بعد لزومه، واذا مات المقر بالمجهول فانه يصدق وارثه حيث لا وصى (٣).

[مذهب الإمامية]

لو قال الرجل: أحد هذين ولدى، فأنه يكلف البيان، ويثبت نسب من بينه.

وان لم يعين، ومات، سئل الورثة، فان عينوا، كان مثل ذلك سواء.

وان لم يعينوا، أو اشتبه المعين أو لا ورثة له، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه منهما ألحق به (٤).

[استلحاق اثنين فأكثر واحدا]

[مذهب الحنفية]

لو ادعى اللقيط‍ الملتقط‍ وغيره معا، فالملتقط‍ أولى لاستوائهما فى الدعوة فترجح اليد فان سبقت دعوة الملتقط‍ لا تسمع دعوة الخارج، لانه ثبت نسبه من


(١) أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٣٢٠، ص ٣٢٢
(٢) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٣٠٠، ص ٣٠١
(٣) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٥٨.
(٤) من الخلاف فى الفقه ج‍ ١ ص ٦٦٦، ص ٦٦٧. شرائع الإسلام ج‍ ٢ ص ١١٥، تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ١٢١.