للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملتقط‍، فلا يتصور ثبوته من غيره بعد ذلك، الا أن يقيم غير الملتقط‍ البينة، لان الدعوة لا تعارض البينة.

ولو ادعاه شخصان غير الملتقط‍ لا يد لاحدهما عليه، فان كان أحدهما مسلما، والآخر ذميا، فالمسلم أولى، وكذا اذا ادعته مسلمة وذمية فالمسلمة أولى، ولو شهد للذمى مسلمان وللمسلم ذميان فهو للمسلم.

ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فالحر أولى.

وان كانا حرين مسلمين، فان ذكر أحدهما علامة فى بدن اللقيط‍ لا فى ثوبه ولم يذكر الآخر، فوافقت دعوته العلامة فصاحبها أولى، لرجحان دعواه بالعلامة، وهذا كله اذا لم يكن لاحدهما بينة، فان كان لاحدهما بينة فانه يقضى له كما مر (١) وان لم يكن لاحدهما بينة ثبت نسبه منهما جميعا وهو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقى منهما.

واذا ثبت نسب الصبى من المدعيين، ورث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل، لان كلا منهما أقرّ له بميراثه كله، حيث ادعى أنه ابنه وحده، واقراره حجة فى حقه، ويرثان منه ميراث أب

واحد، لان دعوى كل منهما الانفراد بالابوة لا تسرى فى حق الآخر لاجماع الصحابة على نحوه فى زمن عمر رضى الله عنه. وكذا ان أقاما جميعا البينة يحكم بكونه ابنا لهما لانه ليس أحدهما بأولى من الآخر.

ولو ادعته امرأتان، وأقامت أحداهما البينة، فهى أولى به.

وان أقامتا جميعا البينة أولا بينة لهما فهو ابنهما عند أبى حنيفة.

وعند أبى يوسف: لا يكون لواحدة منهما، لان النسب فى جانب النساء يثبت بالولادة وولادة ولد واحد من امرأتين لا يتصور، فلا يتصور ثبوت النسب منهما، بخلاف الرجال، لان النسب فى جانبهم يثبت بالفراش (٢).

واذا كان الصبى فى أيدى زوجين، وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها، وزعمت أنه ابنها من غيره، فهو ابنهما، لان الظاهر أن الولد منهما لقيام أيديهما، أو لقيام الفراش بينهما، ثم كل واحد منهما يريد ابطال حق صاحبه، فلا يصدق عليه.


(١) فتح القدير ج‍ ٤ ص ٤١٩.
(٢) البدائع ج‍ ٦ ص ٢٥٢ - ٢٥٤ - ١٩٩، ٢٠٠، ٢٤٤ - ٢٤٧، فتح القدير ج‍ ٣ ص ٤٥٥ ص ٤٥٨، ابن عابدين ج‍ ٣ ص ٣٢٥.