للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن الحاجب لو قال ان فعلت كذا فكل مملوك لى حر عتق من فى ملكه وأولاد عبيده من امائهم بخلاف عبيد عبيده. وان قال فكل مملوك أملكه فكذلك بخلاف ما اذا قال كل مملوك أملكه أبدا فانه لا يعتق عليه من فى ملكه.

وجاء فى المدونة قال مالك رحمه الله تعالى ومن قال كل مملوك أملكه حر ان تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها فلا شئ عليه فيما أفاد بعد يمينه قبل أن يتزوجها ولا بعد تزويجها.

ومن قال ان دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حر فدخلها لم يلزمه العتق الا فيما ملك يوم حلف وان لم يكن له يومئذ مملوك فلا شئ عليه فيما يملك قبل الحنث وبعده.

قال أشهب ولو قال ان دخلت الدار فكل مملوك أملكه أبدا حر فدخلها لم يلزمه العتق فيما عنده من عبد لأنه انما أراد ما يملك فى المستقبل كما لو قال كل مملوك أملكه أبدا حر وكل امرأة أتزوجها أبدا طالق فلا شئ عليه.

قال ابن يونس رحمه الله تعالى وهذا خلاف ما تقدم من رواية ابن القاسم لأن ابن القاسم انما أوقع ملك الأبد على الدخول وأشهب أوقعه على الملك.

وأما من قال كل عبد أشتريه حر، وكل امرأة أنكحها أو أتزوجها طالق فلا شئ عليه وان لم يقل ههنا أبدا، قال ابن يونس لأن هذه الألفاظ‍ لا تكون لما مضى (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أنه لو قال المالك لأمته الحامل بمملوك له اعتقتك وأطلق أو أعتقتك دون حملك عتقت وتبعها فى العتق حملها ولو انفصل بعضه حتى يأتى يومان لأنه كالجزء منها وعتقه بالتبعية لا بالسراية، لأن السراية فى الأشقاص لا فى الأشخاص، ولقوة العتق لم يبطل فى الأخيرة بخلاف البيع فيها ولو اعتق الحمل المملوك له عتق دونها، حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى فيه الاجماع.

وقيل تعتق بعتقه كعكسه.

ورد بأن العتق انما وقع بعتق الأم تبعا لها، ولا يقع العتق عليها بعتقه، لأن الأصل لا يتبع الفرع، وان أعتقهما عتقا بخلاف البيع فى المسئلتين.

ومحل صحة اعتاقه وحده اذا نفخ فيه الروح، فان لم ينفخ فيه الروح كمضغة كأن قال أعتقت مضغتك فهو لغو كما حكياه قبيل التدبير عن فتاوى القاضى وأقراه.


(١) التاج والاكايل لابى عبد الله محمد بن يوسف العبدرى الشهير بالمواق ج ٦ ص ٣٣١ فى كتاب على هامشه مواهب الجليل للحطاب الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍.