للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عندى ألف درهم الا عبدا او الا ثوبا ونطرح قيمة العبد او الثوب من الألف ويكون الباقى هو المقر به للمقر له. وتعتبر القيمة يوم الاستثناء .. وفى مثل هذا يقال للمقر اذكر صفة العبد والثوب .. ويقوم فى ضوء وصفة وتطرح القيمة من المستثنى منه كما ذكرنا.

فلو ادعى المقر جهل القيمة او الصفة فينبغى ان نطرح قيمة عبد من اعلى العبيد او قيمة ثوب من اعلى الثياب. لأن المقر انما يؤخذ بالمحقق ..

واذا عكس المقر وقال: له عندى عبد الا عشرة دنانير يصح .. ويقوم العبد على الوضع الذى ذكرنا غير انه فى هذه الصورة تعتبر قيمة عبد من ادنى العبيد. وتطرح العشرة من هذه القيمة. ويكون الباقى هو المقر به ولو استغرقت قيمة العبد الألف المستثنى منها او استغرقت العشرة فى المثال الثانى قيمة العبد المستثنى منها بطل الاستثناء ولزم المقر جميع المقر به قبل الاستثناء وفى قوله له عندى الف درهم الا عشرة دنانير يصح وتقوم الدنانير المستثناه بالدراهم وتطرح قيمتها بذلك من الالف المستثنى منها والباقى هو المقر به الذى يلزم المقر ..

ويصح الاستثناء بالمعنى نحو ان يقول:

الدار التى بيدى او الدار الفلانية او هذه الدار لفلان الفلانى والبيت الفلانى منها لى. على مثال ما تقدم فى قوله: هذا الخاتم لفلان وفصه لى: فان كانت الدار مشتملة على عدة بيوت امر المقر بأن يعين البيت المستثنى. فان لم يعين طبق عليه الحكم المتقدم فيما اذا قال للمقر له: لك عندى أحد ثوبين وهو أنه اذا امتنع من التعيين يحبس حتى يعين او يموت. وان قال. لا ادرى البيت المستثنى على التعبير قيل للمقر له: عين انت.

فان عين احسن البيوت قبل منه بلا يمين واخذ الدار ما عدا هذا البيت وان عين أدناها حلف للتهمة وأخذ الدار باستثناء ما عينه: وان قال المقر له لا أدرى حلفا على نفى العلم واشتركا فى الدار والبيت بالنسبة (١).

[الابراء]

اذا أبرأ صاحب الحق من عليه فتارة تكون صيغة الابراء شاملة بسائر الحقوق وحاسمة فى الابراء من كل حق للمبرئ قبل المبرأ سواء كان ماليا أم بدنيا وتارة تكون قاصرة على الابراء من بعض الحقوق دون البعض .. فان ابرأه بصيغة من الصيغ الثلاث الآتية بان قال له: ابرأتك عما لى قبلك. او ابرأتك من كل حق. أو ابرأتك. فانه يبرأ براءة مطلقة من جميع الحقوق المالية كديون المعاملات والقرض والقراض والودائع والرهون والميراث والأعيان كالدار لا يطالب المبرئ المبرأ بقيمتها اذا فاتت ولا يطالبه برفع يده عنها ان كانت قائمة. وكذا الحقوق المترتبة على الاتلاف كالمغرم للمال حيث يسقط‍ ذلك ايضا بالابراء. وسواء أكانت هذه الحقوق المبرأ منها معلومة للمبرئ وقت الابراء أو مجهولة - ويشمل الابراء بهذه الصيغ مع الحقوق المالية على النحو الذى ذكر. الحقوق البدنية كحد القذف اذا لم يبلغ المبرئ الامام به فان بلغه فلا يصح الابراء منه الا أن يريد المبرئ الستر على نفسه فيجوز ابراؤه حينئذ لا ان اراد الشفقة على القاذف المبرأ فلا ينفع


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٣ ص ٤١٠ وما بعدها.