للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان كان المقر زوجا أو زوجة ولا وارث معهما، لم يثبت النسب باقرارهما، لان المقر لا يرث المال كله، فان اعترف به الامام معه ثبت النسب، لانه قائم مقام المسلمين فى مشاركة الوارث وأخذ الباقى.

وان كان الوارث بنتا أو أختا أو أما أو ذا فرض يرث جميع المال بالفرض والرد، ثبت النسب بقوله كالابن، لانه يرث المال كله، الا ان يكون الميت قد نفاه قبل موته، فلا يلحق الملاعن نسب المنفى بلعان باستلحاق ورثته له بعد موت الملاعن وبعد تمام لعانه، لانهم يحملون على غيرهم نسبا قد نفاه عنه فلم يقبل منهم.

وان كان أحد الوالدين غير وارث لكونه مخالفا لدين مورثه، أو قاتلا فلا عبرة به، وثبت النسب باقرار الآخر وحده لانه يجوز كل الميراث.

وان كان أحد الوارثين غير مكلف كالصبى والمجنون فأقر المكلف بأخ ثالث لم يثبت النسب باقراره، لانه لا يحوز كل الميراث فان بلغ الصبى، أو أفاق المجنون فأقرا به أيضا ثبت نسبه، لاتفاق جميع الورثة عليه، وان أنكر لم يثبت النسب، وان ماتا قبل أن يصيرا مكلفين ثبت نسب المقر به، لانه وجد الاقرار من الحائز لجميع التركة.

ولو كان الوارثان بالغين عاقلين فأقر به أحدهما، وأنكر الآخر، ثم مات المنكر، وورثه المقر ثبت نسب المقر به، لان المقر صار حائزا لجميع التركة.

وفيه وجه آخر: أنه لا يثبت النسب لانه أنكره بعض الورثة فلم يثبت نسبه كما لو لم يمت.

واذا أقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت، وأخ من أب أقر بأخ من أبوين ثبت نسب المقر به، وورث، وسقط‍ المقر، وهذا اختيار ابن حامد والقاضى، لأنه، ابن ثابت النسب لم يوجد فى حقه أحد موانع الارث، وثبوت النسب سبب للميراث، فلا يجوز قطع حكمه عنه، ولا يورث محجوب به مع وجوده وسلامته من الموانع (١).

[مذهب الزيدية]

ان كان هناك واسطة بين المقر والمقر له كالاقرار بأخ أو عم لم يثبت النسب، الا أن يصادق الواسطة ان كان حيا، أو بالبينة والحكم مطلقا.

وفى البحر الزخار من ادعى أخوة رجل بعد موت الاب فبين ثبت نسبه، والا حلف، فان نكل الاخ ثبت الميراث، وفى ثبوت النسب وجهان (٢).


(١) المغنى والشرح الكبير ج‍ ٥ ص ٣٢٨، ص ٣٢٩، ص ٣٣٠، وكشاف القناع ج‍ ٣ ص ٢٥٢، ج‍ ٤ ص ٣٣٨، ٣٠١.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ١٤، والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٥، ص ٤٦.