للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجلاد فلا عهدة عليه عند جهله بحال (١).

ولا يزكى المال الموقوف للجنين أى المنسوب اليه وان بانت حياته، اذ لا ثقة بوجوده ولا بحياته (٢). وجاء فى «الأنوار» أنه لو ماتت ذمية حامل بمسلم دفنت بين مقابر المسلمين والكفار، ويجعل ظهرها الى القبلة ليتوجه الجنين الى القبلة فان وجهه الى ظهر الأم. ولو ماتت امرأة حاملا فان كان يرجى حياة الجنين شق جوفها وأخرج ثم دفنت وان لم يرج فلا، يترك حتى يموت ثم يدفن (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى «عمدة الفقه» أن دية الجنين اذا سقط‍ غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الابل موروثة عنه. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه، وان كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. وان سقط‍ الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة اذا كان سقوطه لوقت يعيش فى مثله (٤).

وجاء فى «كشاف القناع» أنه اذا مات انسان عن حمل يرثه ومع الحمل من يرث أيضا ورضى بأن يوقف الأمر الى الوضع وقف الأمر اليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة، فان طلب بقية الورثة أو بعضهم القسمة لم يجبروا على الصبر ولم يعطوا كل المال ووقف للحمل الأكثر من ارث ذكرين أو انثيين لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شئ كالخامس والسادس.

مثال: كون الذكرين نصيبهما أكثر لو خلف زوجة حاملا وابنا فيدفع للزوجة ثمنها ويوقف للحمل نصيب ذكرين لأنه أكثر من نصيب أنثيين. ومثاله فى الانثيين كزوجة حامل مع أبوين.

ومتى زادت الفروض على الثلث فميراث الاناث أكثر لأنه يفرض لهن الثلثان. ويدخل النقص على الكل بالمحاصة. وان نقصت كان ميراث الذكرين أكثر وان استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والانثيين.

ومن لا يحجبه الحمل يأخذ ارثه كاملا كزوج أو زوجة مع أم حامل، ويعطى من ينقصه الحمل شيئا التعبيين كالأم فى المثال تعطى السدس لاحتمال أن يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث الى السدس. وكذا من مات عن زوجة حاملا تعطى الثمن لأنه يفين.

ومن سقط‍ بالحمل لم يعط‍ شيئا، فمن مات عن حمل منه وعن أخ أو أخت أو عم لم يعط‍ شيئا، فاذا ولد الحمل وورث الموقوف كله دفع اليه لأنه ميراثه والمراد الى وليه. وان زاد ما وقف له عن ميراثه رد الباقى لمستحقه.

وان أعوز شيئا بأن وقف له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده بباقى ميراثه، وربما لا يرث الحمل الا اذا كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة، فان ولدته أنثى فأكثر من الاناث أخذته، وان ولدته ذكرا أو ذكرا وأنثى فأكثر اقتسمه الزوج والأخت. وربما


(١) الوجيز للغزالى ح‍ ٢ ص ٨٣ نفس الطبعة.
(٢) حاشية الكمثرى على هامش الأنوار ح‍ ١ ص ١٢٧ نفس الطبعة السابقة.
(٣) الأنوار ح‍ ١ ص ١٢٥ نفس الطبعة.
(٤) عمدة الفقه لابن قدامة ص ١٤٠، ١٤١ نفس الطبعة السابقة.