للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ» ومعنى «وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» أى فى عدم المضارة كما قيده ابن عباس وهو أعلم بالقرآن من غيره (١).

[مذهب الحنابلة]

تلزم النفقة كل من يرث بفرض أو تعصيب ممن سوى الوالدين والمولودين سواء ورثه الآخر. كأخيه أم لا. كبنت أخيه ودليلهم هو دليل الأحناف المذكور. فان كان للفقير أخوة فنفقته عليهم على قدر ارثهم منه. لأن الله تعالى رتب النفقة على الارث. فيجب أن يرتب المقدار عليه. فجدة وأخ شقيق أو لأب على الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ كارثهما له ولو اجتمعت بنت وأخت شقيقة أو لأب أو بنت وأخ شقيق أو لأب أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة بينهم على قدر الارث انظر «ارث».

ومن له ابن فقير وأخ موسر. فلا نفقة له عليهما. أما الابن فلعسرته. وأما الأخ فلعدم ميراثه، وأبوان وأخوان وجد. والأب معسر. لا شئ على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من عمودى النسب. ويكون على الأم الثلث والباقى على الجد. كما لو لم يكن أخوان. وان لم يكن فى المسألة جد فالنفقة كلها على الأم دون الأب لعسرته ودون الأخوة لحجبهم (٢).

[مذهب الظاهرية]

يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أخوته وأخواته. يسوى بينهم فى ايجاب النفقة عليهم. ولا يقدم منهم أحد على أحد قل ما بيده بعد موته أو كثر، لكن يتواسون فيه. لقوله تعالى «وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» ومن قدر منهم على معاش وتكسب وان خس فلا نفقة له. ولا يجوز ان كان الأخوة كثيرا أن ينفقوا على المحتاج الا على عددهم لا على قدر مواريثهم لأن النص سوى بينهم بايجاب ذلك عليهم. فلا تجوز المفاضلة بينهم (٣).

[مذهب الزيدية]

تجب على كل موسر من الأخوة نفقة كل معسر بشرطين:

أحدهما: أن يكون على ملته، والثانى:

أن يكون الموسر يرث المعسر بالنسب فيجب عليه من النفقة على قدر ارثه اذا لم يسقطه وارث آخر. فان تعدد الوارث - الأخوة - فحسب الارث. أى لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته من الارث مثال ذلك.

معسر له ثلاث أخوات متفرقات. فعلى التى لأب وأم ثلاثة أخماس وعلى التى لأب خمس وعلى التى لأم خمس.

وأم وأخ لأم. وجد معسر. الكل على الأم لأن الأخ لأم ساقط‍ لا ميراث له مع الجد وامرأة معسرة لها بنت معسرة وأم موسرة.

وأخ لأب موسر. كان على الأم ثلث النفقة وعلى الأخ لأب ثلثاها وذلك على قدر ارثهما بعد تقدير عدم البنت. لأنها صارت كالمعدومة لاعسارها (٤).


(١) اسنى المطالب ح‍ ٣ ص ٤٤٢ وتحفة المنهج ح‍ ٣ ص ٣٨٥ والمهذب ح‍ ٢ ص ١٦٦ وللمالكية حاشية الدسوقى ح‍ ٢ ص ٥٣٢.
(٢) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣١٤، ٣١٥.
(٣) المحلى ح‍ ١٠ ص ١٠٠، ١٠١، ١٠٤، ١٠٧
(٤) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٥٤٩، ٥٥٠.