وفى حال اجتماع أكثر من أخ تجب على كل منهم بقدر ميراثه. لأن الله سبحانه علق الاستحقاق بالارث فتجب بقدر الميراث فاذا كان له أخ شقيق وأخت شقيقة. كانت النفقة عليهما أثلاثا على قدر ميراثهما ولو كان له أخ شقيق. وأخ لأم. فالنفقة عليهما أسداسا.
سدسها على الأخ لأم. ولو كان له ثلاث أخوات متفرقات. فالنفقة على الأخوات على خمسة أسهم. ثلاثة منها على الأخت الشقيقة وسهم على الأخت لأم. وسهم على الأخت لأب. على قدر الميراث ولو كان له ثلاثة أخوة متفرقين فالنفقة على الأخ الشقيق.
وعلى الأخ لأم على قدر الميراث أسداسا لأن الأخ لأب لا يرث معهما. فيلحق بالعدم.
فان كان أحد الأخوة يحوز كل الميراث وهو معسر. فيجعل كالميت وتكون النفقة على الباقين على قدر مواريثهم أما ان كان يحوز بعض الميراث فقط فلا يجعل كالميت.
وتكون النفقة على قدر مواريث من يرث معه
فلو كان رجل معسر عاجز عن الكسب. وله ابن معسر عاجز عن الكسب أو هو صغير. وله ثلاثة أخوة متفرقين. فنفقة الأب على أخيه الشقيق وعلى أخيه لأمه أسداسا. سدس النفقة على الأخ لأم وخمسة أسداسها على الأخ الشقيق. ونفقة الولد على الأخ الشقيق خاصة. لأن الابن يحوز جميع الميراث فيجعل كالميت فتكون نفقة الأب على الأخوين على قدر ميراثهما منه.
أما الابن فوارثه العم الشقيق فقط فكانت نفقته عليه خاصة. ولو كان للرجل ثلاث أخوات متفرقات كانت نفقته عليهن أخماسا على قدر مواريثهن. ونفقة الابن على أخت أبيه الشقيقة لأنها هى الوارثة منه لا غير. ولو كان مكان الابن بنت والمسألة بحالها. فنفقة الأب فى الاخوة المتفرقين على أخيه الشقيق فقط. وفى الأخوات المتفرقات على أخته الشقيقة. لأن البنت لا تحوز جميع الميراث فلا حاجة الى أن تجعل كالميتة. فكان الوارث معها الأخ الشقيق لا غير والأخت الشقيقة لا غير. ونفقة البنت عليهما أيضا لا غير لأنهما وارثاها.
بخلاف المسألة الأولى. لأن هناك لا يمكن ايجاب النفقة على الأخوة والأخوات الا بجعل الابن كالميت لأنه يحوز جميع الميراث فمست الحاجة الى أن يجعل ميتا حكما.
ولو كان الابن ميتا كان ميراث الأب للأخ الشقيق وللأخ لأم أسداسا. وللأخوات أخماسا. فكذا النفقة (١).
واذا اجتمع مع الأخوة غيرهم فحكم الأخوة فى وجوب النفقة عليهم يرجع فيه الى مصطلح «نفقة».
مذهب الشافعية والمالكية:
تجب النفقة على ذى قرابة بعضية وتجب له. وهم الفروع وان نزلوا. والأصول وان علوا فقط دون سائر الأقارب كالأخ والأخت. فلا تجب عليهم ولا لهم لقوله
(١) بدائع الصنائع ح ٤ ص ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦.