للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالا لا ينفذ.

وقال الامام: اذا وقع منه القضاء بغير مذهبه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عنده.

وفى العمد عنه روايتان.

واختلف الترجيح فى قوله وقولهما وقيل ان الصاحبين وافقا الامام فى نفاذ القضاء.

ونقله صاحب البحر عن البزازية معزيا لشرح الطحاوى.

ونصه: اذا لم يكن القاضى مجتهدا وقضى بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه وله أن ينقضه، كذا عن محمد.

وقال الثانى ليس له أن ينقضه أيضا وهكذا ذكره العمادى فى الفصول.

وفى عمدة الفتاوى القاضى اذا قضى بقول مرجوع عنه جاز وكذا لو قضى فى فصل مجتهد فيه وكذا فى السراحية وفى مآل الفتاوى قضى بخلاف مذهبه وهو مجتهد فيه قال أبو حنيفة ينفذ وقال أبو يوسف لا ينفذ.

وجاء فى الفتاوى الهندية: (١) ومن أفتاه فى حادثة وهو جاهل وقضى قاض فى تلك

الحادثة بخلاف الفتوى والحادثة مجتهد فيها فان كان القضاء عليه يتبع رأى القاضى ولا يلتفت الى فتوى المفتى وان كان المفتى أعلم من القاضى فى تلك الحادثة عند العامة، وان كان القضاء له فهو على الاختلاف الذى مر لان قول المفتى فى حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده.

[مذهب المالكية]

جاء فى تهذيب الفروق (٢) فى الفرق الرابع والعشرين والمائتين بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم أن كلا منهما وان كان خبرا عن الله تعالى ويجب على السامع اعتقاد ذلك ويلزم المكلف.

الا أن بينهما فرقا من جهتين.

الجهة الاولى أن الفتوى محض أخبار عن الله تعالى فى الزام أو اباحة والحكم أخبار مآله الانشاء والالزام أى التنفيذ والامضاء لما كان قبل الحكم فتوى.

فالمفتى مع الله تعالى كالمترجم مع القاضى ينقل عنه ما وجده عنده واستفاده منه باشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك.

والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينفذ ويمضى بين الخصوم ما كان قبل


(١) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية وبهامشها فتاوى قاضيخان ج‍ ٣ ص ٣٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) تهذيب الفروق بهامش الفروق للقرافى ج‍ ٤ ص ٨٩ الطبعة السابقة.