للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويشترط‍ أن يكون القائف حرا مسلما عدلا ذكرا مجربا.

ولا يشترط‍ التعدد فى الأصح.

وإن اختلف القائفان يرجح الأكثر حذقا ومهارة أو يؤتى بثالث ويؤخذ بموافقته أحد الاثنين، ويعمل بقول القافة عند تنازع رجلين نسب صغير وعند تنازع امرأتين على الصحيح عند عدم تيقن الأم (١).

[مذهب الحنابلة]

ويرى الحنابلة العمل بقول القافة فى ثبوت النسب للحديث فى أولاد الإماء وأولاد الحرائر على السواء فى تنازع رجلين.

ويجوز ثبوت النسب منهما معا وفى تنازع امرأتين.

روى ابن الحكم أن يهودية ومسلمة ولدتا وادعت اليهودية ولد المسلمة فقيل للإمام أحمد: تكون فى هذا القافة؟

فقال: ما أحسنه.

وهل يكفى قائف واحد أو لا بد من اثنين؟

فى رواية جعفر بن محمد النسائى ومحمد بن داود المصيصى والأثرم لا بد من اثنين.

وفى رواية أبى طالب وإسماعيل بن سعيد أنه يكفى قائف واحد، وهو اختيار القاضى وصاحب المستوعب.

وأخذ بعضهم من نص الإمام أحمد على الاكتفاء بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه رواية ثالثة بالاكتفاء بالقائف الواحد إذا لم يوجد سوأه، لأن القائف مثل الطبيب بل هو أولى إذ الأطباء أكثر وجودا من القافة (٢).

[مذهب الظاهرية]

ويقول ابن حزم الظاهرى فى المحلى: إن الأخذ بقول القافة فى إلحاق الولد واجب فى أولاد الحرائر والإماء أخذا من حديث مجزز المذكور لأن سرور النبى صلي الله عليه وسلم تقرير له ودليل على اعتباره طريقا للإلحاق (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٤): قالت العترة لا يثبت النسب بالقافة وهو الشبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش» وهذا فى معنى النفى والإثبات، كقوله:

«الأعمال بالنيات».

وقال الشافعى: بل يثبت لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة هلال إن جاءت به أصيهب أثيبج حمش الساقين فهو لزوجها، فأثبت النسب بالشبه، قلنا: معارض


(١) حواشى التحفة ج‍ ١٠ ص ٣٤٨ وما بعدها.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٦ ص ٣٧٤ والطرق الحكمية لابن القيم ص ٢٥٢ وما بعدها.
(٣) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ٤٣٥.
(٤) ج‍ ٣ ص ١٤٤، ١٤٦.