للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحين المطلق فى كلام الله تعالى أقله ستة فيحمل مطلق كلام الآدمى عليه.

قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة رضى الله تعالى عنهم فى قوله تعالى:

«تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ» (١) أى كل ستة أشهر وأما قوله تعالى «فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ» (٢) الآية وقوله «فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتّى حِينٍ» (٣) فصرفه عن ذلك صارف، وكذا الزمان معرفا أى فهو ستة أشهر قدمه فى المبدع وغيره ولم يعلله، وان قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو عمرا أو حقبا فاقل زمان، لأن ما زاد عليه مشكوك فى اردته من اللفظ‍ والأصل عدمه، وان قال الأبد والدهر والعمر معرفا فكل واحد منهما على الزمان كله لأن الألف واللام فيهما للاستغراق، والحقب ثمانون سنة والشهور ثلاثة كالأشهر والأيام لأن أقل الجمع ثلاثة على المتعارف.

وان قال لا أكلمه ونحوه الى الحول فحول كامل من حين اليمين لا تتمته ان حلف فى أثناء حول، قال فى الفروع: أومأ اليه أحمد ذكره فى الانتصار.

وان حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال دخل فى ذلك الأيام التى بين الليالى والليالى التى بين الأيام، قال فى المبدع: وان عين أياما تبعتها الليالى (٤).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: أن من حلف أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل امرا كذا فان وقت وقتا مثل غدا أو يوم كذا أو اليوم أو فى وقت يسميه، فان مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه فعليه كفارة اليمين هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبه جاء القرآن الكريم والسنة.

فان لم يوقت وقتا فى قوله لأفعلن كذا فهو على البر أبدا حتى يموت، وكذلك لو وقت وقتا ولا فرق ولا حنث عليه (٥).

ومن حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فانه ان قضاه حقه أول ليلة من الشهر أو أول يوم منه ما لم تغرب الشمس لم يحنث، لأن هذا هو رأس الهلال فى اللغة، فان لم يقضه فى الليلة أو اليوم المذكورين وهو قادر على قضائه ذاكر حنث (٦)

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن من شروط‍


(١) الآية رقم ٢٥ من سورة ابراهيم.
(٢) الآية رقم ١٧ من سورة الروم.
(٣) الآية رقم ٥٤ من سورة المؤمنون.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس ج ٤ ص ١٥٣، ص ١٥٤ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٨ ص ٣٢ مسئلة رقم ١١٢٧ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر.
(٦) المرجع السابق ج ٨ ص ٦٤ مسئلة رقم ١١٧١ نفس الطبعة.