للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاجارة والاستئجار والهبة والصدقة والنكاح والاقرار والابراء. أو التقييدات كالرجعة فيها تقييد للمرأة عما أطلق لها بالطلاق من حقوق الزوجية. وكعزل الوكيل وحجر العبد فيهما تقييد لما أطلق للوكيل والعبد بالوكالة والاذن من التصرف فى مال الموكل والمولى مما كان من قبيل التمليكات والتقييدات يبطل تعليقه بالشرط‍.

الا أن يكون شرطا كائنا بالفعل فانه يصح لأنه يكون تنجيزا والا أن يكون بملائم فى الابراء أو بالموت أو مضافا الى ما بعده.

أما الاسقاطات المحضة كالطلاق والعتق والالتزامات كالحج ونحوه مما يلتزم بالنذر فان كانت مما يحلف بها كالطلاق والحج فانه يصح تعليقها على الشرط‍ مطلقا ملائما كان أو غير ملائم وان كانت لا يحلف بها من الاسقاطات كاسقاط‍ حق الشفعة والالتزامات كما فى التزام ما لا يلزم شرعا. كأن يأذن لجاره بهدم جدار مشترك بينهما ويعلق هذا الأذن على شرط‍ محافظة المأذون على دار الآذن وعدم اصابتها بضرر فان هذا التعليق غير صحيح ولا يلزم الشرط‍، ان كانت الاسقاطات والالتزامات كذلك فانه لا يصح تعليقها بالشرط‍.

وفى الاطلاقات كالأذن بالتجارة والولايات كالقضاء والامارة نحو ان وصلت الى بلد كذا فقد وليتك قضاءها أو امارتها.

والتحريضات نحو ان قتلت قتيلا فلك سلبه يصح تعليقها بالشرط‍ الملائم وهو ما يؤكد موجب العقد - كما فى المثالين المذكورين.

وبمقارنه هذه النقول والأحكام يتبين أنه لا خلاف فى عدم صحة تعليق الابراء من الدين على الشرط‍ ولا تقييده به ألا أن يكون شرطا ملائما متعارفا والا أن يكون التعليق على موت المبرئ وكذلك اضافته الى الزمان المستقبل لا تصح الا الى ما بعد الموت (١).

[مذهب المالكية]

أما المالكية فان الأرجح عندهم مراعاة جانب التمليك فى الابراء من الدين ومن ثم فانه لا يجوز عندهم تعليقه على الشرط‍ اعتبارا بالتمليكات وقد تقدم أنهم يرون توقف الابراء على القبول وأنه يرتد بالرد تغليبا لجانب التمليك فيه على جانب الاسقاط‍ (٢).

[مذهب الشافعية]

وللشافعية فى الابراء قولان هل هو اسقاط‍ أو تمليك؟

والترجيح مختلف فى الفروع. ومن هذه الفروع تعليق الابراء على الشرط‍.

والأصح مراعاة جانب التمليك بالنسبة لذلك فلا يصح التعليق ولم يفرقوا بين شرط‍ وشرط‍.

وأما بالنسبة لتوقف الابراء على قبول


(١) راجع فيما ذكر كله تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٤ ص ٣٤٣، ص ٣٦٢ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٩٩ الطبعة السابقة.