للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمنع يحتاج الى دليل وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل بأربعة دراهم وقال للوازن زن وأرجح.

قوله صلّى الله عليه وسلّم «وأرجح» هبة وهو مشاع فدل على صحة هبة المشاع، وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر: مالى مما أفاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود فيكم فردوا الخيط‍ والمخيط‍ فان الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة ونارا وشنارا فقام رجل فى يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح برذعة بعيرى فقال أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك فقال أما اذا بلغت ما أرى فلا أرب لى فيها ونبذها، وكانت حصة النبى صلى الله عليه وسلم فى الكبة مشاعا فدل هذا على جواز هبة المشاع (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن الهبة لا تصح فى مال شركة ذى شياع جهلت فيه الأنصباء عند من يشترط‍ القبول والقبض فى الهبة لعدم القبض حينئذ أما عند من لم يشترط‍ القبول والقبض أو من اشترط‍ القبول فقط‍ فتصح (٢).

وتصح لشريك فى مشترك مثل أن يشترك اثنان فى أصل أو عروض فيهب أحدهما سهمه للآخر ان لم يشترك ثالث معهما فصاعدا، والا لم تصح لبقاء شريك آخر أو شركاء لم تتميز سهامهم لشياعها ولو تميزت بالتسمية فلا قبض حينئذ (٣).

وان وهب واهب ما يقسم كدار أو متاع مثل ثوب اذا كان قسمه لا يفسده لاثنين أو أكثر فقبضاه فى قول شرط‍ القبض وهو بالتخلية أو بقبض بعض واجازة آخر منه جازت هبته وان لم يكن مقسوما حين وهبه لهما.

ولا سيما لو وهبه بعد قسمه بالفصل أو بأن يقول من كذا الى كذا لفلان وذلك قول الربيع وقيل لا يجوز حتى يقسمه لهما وهو قول ابن عبد العزيز وفى الأثر وهو المختار واختار الشيخ جوازها قال ابن بركة من وهب ماله فى غير ما تمكن فيه القسمة لبعض شركائه جاز اتفاقا، وفى غيره قولان، والمختار الجواز (٤).

[ثالثا: حكم أضافة الهبة الى ما فى الذمة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شروط‍


(١) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى ج ٢ ص ١٣، ص ١٤ مسئلة رقم ٣ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٦ طبع محمد ابن يوسف البارونى.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٧ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٦ ص ١٢، ص ١٣ نفس الطبعة.