للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان لم يأت أحد يصدق فى صفته ولا بينة فهو عند تمام السنة من مال الواجد.

فان كانت اللقطة فى حرم مكة أو فى رفقة قوم ناهضين الى العمرة أو الحج عرفها أبدا، ولم يحل له تملكها بل تكون موقوفة، لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عن لقطة الحاج.

والدليل على الاشهاد قول النبى صلى الله عليه وسلم من أخذ لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل، ولا يكتم ولا يغيب.

فان وجد صاحبها فليردها عليه والا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر (١) الزخار: الاشهاد على عفاصها (أى اللقطة) ووكائها وعددها ووزنها وحليتها ندب لا وجوب.

وقال البعض بل يجب لقوله صلّى الله عليه وسلم «من وجد ضالة أو لقطة فليشهد عليها».

قلنا أراد الندب ليكمل الحفظ‍ كقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ».

قال البعض: وان لم يشهد فلا بأس، والاشهاد أوفق ..

وان لم يشهد فتلفت بلا تفريط‍ لم يضمن.

واذا التقط‍ اللقيط‍ من مصر لم ينقل عنها اذ هى أرجى لظهور نسبه وأرق لطبعه وان وجد فى قرية لم ينقل الى المصر لرجاء وجود نسبه فى القرية.

وفى وجوب الاشهاد وجهان.

أصحهما يجب هنا لا فى اللقطة اذ حفظ‍ النسب آكد فى الشرع، بدليل شرع الحد والاشهاد فى النكاح لا فى البيع.

ومن أوجبه فى اللقطة أوجبه هنا بطريق الأولى.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة (٢) البهية: أنه يستحب الاشهاد على أخذ اللقيط‍ صيانة له ولنسبه وحريته، فان اللقطة يشيع أمرها بالتعريف.

حاصله أن لقطة الحيوان غير لقطة الانسان يشيع أمرها فلا حاجة للاشهاد ولا تعريف


(١) البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى ج ٢ ص ٢٨٠، ٢٨١ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٢٤١ وما بعدها الطبعة السابقة.