للقيط الا على وجه نادر ولا يجب للأصل، ويحكم باسلامه ان التقط فى دار الاسلام مطلقا، أو فى دار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه وان كان تاجرا أو أسيرا وعاقلته دون الملتقط اذا لم يتوالى أحدا بعد بلوغه، ولم يظهر له نسب، فدية جنايته خطأ عليه، وحق قصاصه نفسا له وطرفا للقيط بعد بلوغه قصاصا ودية.
ويجوز تعجيله للامام قبله كما يجوز ذلك للأب والجد على أصح القولين.
ويستحب الاشهاد على أخذ الضالة ولو تحقق التلف لم يكره بل قد يجب كفايه اذا عرف مالكها والا أبيح خاصة.
ولا يشترط الاشهاد على الأقوى للأصل ..
ولو انتفع الآخذ بالظهر والدر والخدمة حاص المالك بالمنفعة ورجع ذو الفضل بفضله.
وقيل: يكون الانتفاع بازاء المنفعة مطلقا.
وليشهد الملتقط عليها عند أخذها عدلين مستحبا تنزيها لنفسه عن الطمع فيها ومنعا لوارثه من التصرف فيها لو مات وغرمائه لو فلس ويعرف الشهود بعض الأوصاف كالعدة والوعاء والعفاص والوكاء لا جميعها حذرا من شياع خبرها فيطلع من لا يستحقها فيدعيها. ويذكر الوصف.
ولا تدفع اللقطة الى مدعيها الا بالبينة العادلة أو بالشاهد واليمين لا بالأوصاف ولو خفيت بحيث يغلب الظن بصدقه لعدم اطلاع غير المالك عليها غالبا كوصف وزنها ونقدها ووكائها لقيام الاحتمال.
والموجودة فى المفازة وهى البرية القفر والجمع المفاوز قاله ابن الاثير فى النهاية.
ونقل الجوهرى عن ابن الاعرابى أنها سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة والفوزية. والخربة التى باد أهلها.
أو مدفونا فى أرض لا مالك لها ظاهرا يتملك من غير تعريف وان كثر اذا لم يكن عليه أثر الاسلام من الشهادتين أو اسم سلطان من سلاطين الاسلام ونحوه.
والا يكن كذلك بأن وجد عليه أثر الاسلام وجب التعريف لدلالة الاثر على سبق يد المسلم فتستصحب.
وقيل يملك مطلقا لعموم صحيحة محمد بن مسلم أن للواجد ما يوجد فى الخربة لأن أثر الاسلام قد يعيد عن غير المسلم.