للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان صلى على كل واحد منهم وحده نوى أن صلاته ودعاءه له ان كان مسلما.

وهذا ذكره فى الشرح عن أحمد ابن يحيى، وهكذا فى الوافى عن المرتضى انما يصلى اذا كان المسلمون أكثر.

وقال فى الكافى انه يصلى على الجميع مطلقا ويقبرون فى مقابر المسلمين.

وعند أصحابنا تعتبر الغلبة فان استووا أو التبس فعند زيد والهادى والناصر يدفنون فى مقابر الكفار ولا يصلى عليهم تغليبا لجانب الحظر.

وعند المؤيد بالله عكس ذلك.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): أنه يجب مواراة المسلم المقتول فى المعركة دون الكافر.

فان اشتبه بالكافر فليوار كميش الذكر أى صغيره لما روى من فعل النبى صلّى الله عليه وسلّم فى قتلى بدر وقال لا يكون ذلك الا فى كرام الناس.

وقيل يجب دفن الجميع احتياطا وهو حسن وللقرعة وجه.

أما الصلاة عليه فقيل تابعة للدفن وقيل يصلى على الجميع وينفرد المسلم بالنية وهو حسن.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): ويقصد بالصلاة على الميت من يصلى عليه اذا اختلط‍ بمن لا يصلى عليه حتى لا يميز كمن ذكر مع غيرهم وكالمشركين مع الموحدين.

قال أبو العباس واذا لم يميزوا جعلوا لهم كلهم سنن الأموات الا من تبين فليتركوه.

[حكم الاشتباه فى الصيام]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الأشباه والنظائر (٣): أن من شك فيما عليه من الصيام ينبغى أن يلزمه الأكثر أخذا من قولهم لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط‍.

قال الحموى الشك فى مسألة الصلاة فى تعيين الفائتة مع الجزم


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ٢٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ١ ص ٦٧٩ الطبعة السابقة.
(٣) الأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر للحموى لمولانا زين العابدين ابراهيم المشتهر بابن نجيم المصرى وأما الشرح فهو لمولانا السيد أحمد بن محمد الحنفى الحموى ج ١ ص ٩٢ طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٢٥٧ هـ‍.