للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خاصة على الأصح مجتمعين أو متفرقين بالمعتبر والظهر مع خروجه.

ثم قال: ولو (١) شك فى عدد صلاة الكسوف نظرا الى أنها ثنائية أو أزيد، والأقوى أنها فى ذلك ثنائية وان الركوعات أفعال فالشك فى محلها يوجب فعلها وفى عددها يوجب البناء على الأقل وفى عدد الركعات مبطل

وجاء فى موضع آخر (٢): لو أن المصلى جهل عين الفائتة من الخمس صلى صبحا ومغربا معينين وأربعا مطلقة بين الرباعيات الثلاث، ويتخير فيها بين الجهر والاخفات وفى تقديم ما شاء من الثلاث ولو كان فى وقت العشاء ردد بين الأداء والقضاء.

والمسافر يصلى مغربا وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع مخيرا كما سبق.

ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعية مطلقة ثلاثيا وثنائية مطلقة رباعيا ومغرب يحصل الترتيب عليهما.

ثم قال (٣): ولو فات المكلف من الصلاة ما لم يحصه لكثرته تحرى أى اجتهد فى تحصيل ظن بقدر ويبنى على ظنه وقضى ذلك القدر سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة أم متحدا كفريضة مخصوصة متعددة.

ولو اشتبه الفائت فى عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين عشر وعشرين.

وفيه وجه: البناء على الأقل.

وهو ضعيف.

ويعدل الى الفريضة السابقة لو شرع فى قضاء اللاحقة ناسيا مع امكانه بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوزه ولما يركع فى الزائدة مراعاة للترتيب حيث يمكن.

والمراد بالعدول أن ينوى بقلبه تحويل هذه الصلاة الى السابقة الى آخر مميزاتها متقربا.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٤): قال فى التاج أن من شك فى صلاته فنقضها أعاد الاقامة.

وقيل لا.

وقيل يعيدها ويعيد التوجيه.

وقيل يعيده دونها.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١٠٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ١٠٩ الطبعة السابقة.
(٤) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٧٦ الطبعة السابقة.