للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدعوى عدم إمكان الرد وعدم جواز إيقاف الدعوى. وكذا الحال إذا نكل عن اليمين وعن الرد، وإن كان المدعى عليه قاصرًا فالحال كما ذكرنا في الولى إلا في الحلف مع الشاهد الواحد أو مع رد اليمين. فإنه لا يجوز هنا فيما إذا لم يكن النزاع راجعًا إلى تصرفه في مال القاصر نفيًا أو إثباتًا. فإن الظاهر إجماعهم على عدم جوازه هنا، وإذا قلنا بجوازه في الولى الإجبارى، وإن كان المدعى وصيًا في إخراج الثلث مثلًا وصرفه على الجهات العامة. أو على مثل الفقراء أو العلماء أو نحو ذلك. فكذلك في عدم جواز حلفه في غير ما كان راجعًا إلى تصرفه (١).

هل يجوز لفقير واحد أو عالم واحد الحلف أولًا؟ فيه وجهان ومما ذكرنا ظهر الحال إذا كان المدعى متولى الوقف.

[مذهب الإباضية]

أولًا: أثر الإنكار في وجوب اليمين على المنكر:

جاء في (شرح النيل): إن جحد المدعى عليه ما ادعاه المدعى، بين المدعى بتأجيل لأجلٍ يؤجله الحاكم بحسب نظره، وللمدعى على المدعى عليه يمين بموافاة أجله، أو ضمين منه ضمانة الوجه بموافاة أجله (٢).

ثانيًا: نكول المدعى عليه عن اليمين:

وإن كان نكل عن اليمين حبسه ذلك الحاكم حتى يُنْعِم بها ويذعن إليها .. وإذا أوجب اليمين على المدعى عليه فأبى أن يحلف فإن الحاكم يجبره على اليمين، ومنهم من يقول: يحبسه حتى يحلف أو يقرّ ومنهم من يقول: إذا نكل عن اليمين فإن الحاكم يحكم عليه بما ادعى عليه المدعى في الأموال من غير التعدية، وأما التعدية في الأموال والأنفس وغير ذلك من النكاح والطلاق والعفو وما أشبه ذلك، فلا يحكم عليه بنكوله عن اليمين في ذلك ولكن يُحبس حتى يقرّ أو يحلف، وقيل: يُحكم عليه بهذا كله فيكون نكوله عن اليمين بمنزلة الإقرار على نفسه في هذا كله، وإذا جحد رجل ما عليه فحلف بالمصحف ثم تاب فليغرم وليكفر يمينه، وكذلك إن نسى فحلف ثم ذكر فتاب (٣) .. وإن لم يطلب المدعى يمين المدعى عليه فلا يحلّفه له الحاكم إلا بإذنه …

وإن جحد مدعى عليه دعوى مدعٍ بوجه معاملة كبيع وإصداق وقرض يرد فيها يمين من المدعى عليه المنكر إلى المدعى بقبولهما معًا على القول بجواز الرد (٤).

ثالثًا: ظهور البينة بعد اليمين:

جاء في (شرح النيل): إن جحد الدينَ المديانُ غيرُ المفلس فحلفه، ولو حلفه بلا حاكم لم تلزمه؛ لأنه بعد التحليف لا شئ له ولو بين عليه: إن ظهرت له بينة بعد الحلف ولم يعلم بها قَبْلَه أخذ، وإن لم يحلفه أدى عليه إذا حَلَّ لأنه ما لم يحلفه يعد مقصرًا (١).


(١) العروة الوثقى: ٣/ ١١٧.
(٢) شرح النيل: ٧/ ٤ بتصرف.
(٣) السابق ٧/ ٦ - ٧ بتصرف.
(٤) السابق ٧/ ١٨ بتصرف.