للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرح الأزهار «واذا كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها استبرأها بمضى العدة ولا يجب عليه أن يستأنف الاستبراء بعد انقضاء العدة (١).

[مذهب الإمامية]

ينص الإمامية كما جاء فى كتاب الخلاف - على أن الأمة المتزوجة اذا طلقت بعد الدخول بها لزمها عدة الزوجية وأغنى ذلك عن استبراء ثان لأن الاصل براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دليل .. واذا اشترى أمة مجوسية ثم استبرأها ثم أسلمت اعتدت بذلك الاستبراء (٢).

[ما يترتب على الاستبراء من أحكام]

[مذهب الحنفية]

يترتب على تمام الاستبراء عند الحنفية - أنه يجوز لمالك الأمة أن يستمتع بها سواء فى ذلك الوط‍ ء أو مقدماته (٣).

[مذهب المالكية]

ومثل ذلك عند المالكية غير أنهم قالوا يحرم على المالك فى زمن الاستبراء الاستمتاع بجميع أنواعه من وط‍ ء ومقدماته حاملا أم لا الا أن يكون الاستبراء من زنا أو غصب أو اشتباه وهى بينة الحمل من سيدها فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها (٤).

[مذهب الشافعية]

وعند الشافعية كما فى مغنى المحتاج - يحرم الاستمتاع بالمستبرأة قبل انقضاء الاستبراء بوط‍ ء وغيره ونظر بشهوة لأنه يؤدى الى الوط‍ ء المحرم فاذا طهرت من الحيض حل ما عدا الوط‍ ء على الصحيح وبقى تحريم الوط‍ ء الى أن تغتسل، الا مستبرأة مسبية وقعت فى سهمه من الغنيمة فيحل له منها غير الوط‍ ء من أنواع الاستمتاعات وفارقت المسبية غيرها بأن غايتها أن تكون مستولدة حربى وذلك لا يمنع الملك وانما حرم وطؤها صيانة لمائه لئلا يختلط‍ بماء حربى، لا لحرمة ماء الحربى، وقيل لا يحل الاستمتاع بالمسبية أيضا كغيرها وهو ما نص عليه فى الأم كما حكاه فى المهمات والمشتراة من حربى كالمسبية.

الا أن يعلم أنها انتقلت اليه من مسلم أو ذمى ونحوه والعهد قريب. أما الاستخدام فلا يحرم وكذلك لا تحرم الخلوة بها، يدل لذلك قولهم ولا تزال يد السيد عن أمته المستبرأة مدة الاستبراء وان كانت حسناء بل هو مؤتمن فيه شرعا لأن سبايا أوطاس لم ينتزعن من أيدى أصحابهن. فان وطئها السيد قبل الاستبراء أو فى أثنائه لم ينقطع الاستبراء وان أثم به فان حبلت منه قبل الحيض بقى التحريم حتى تضع أو فى أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه قال امام الحرمين هذا ان مضى قبل وطئه أقل الحيض والا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض (٥).


(١) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٢٥٦.
(٢) الخلاف ح‍ ٢ ص ٢١٦.
(٣) نتائج الافكار ح‍ ٨ ص ١١٠، ص ١١٣.
(٤) الشرح الكبير ح‍ ٢ ص ٤٩٤.
(٥) مغنى المحتاج ح‍ ٣ ص ٣٨٠.