للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى نهاية المحتاج: ان اشارة الأخرس التى تشعر بأنه يلتزم بحق تصح أن تكون صيغة من صيغ الاقرار المستوفية للشروط‍.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١) أن الاقرار يصح من الأخرس باشارة معلومة لأن اشارته تقوم مقام نطقه ولا يصح الاقرار بالاشارة من الناطق كما لا يصح الاقرار بالاشارة ممن اعتقل لسانه لانه غير مأيوس من نطقه ولذا أشبه الناطق. هذا اذا كان الاقرار بالاشارة فقط‍. أما اذا لفظ‍ بالاقرار مصحوبا بالاشارة كما لو قال المقر:

هذه الدار لفلان ولى نصفها. أو قال هذه الدار لفلان الا نصفها، أو قال: الا هذا البيت أو قال هذه الدار له وهذا البيت لى فان ذلك الاقرار يقبل منه حيث لا بينة بما يخالف ولو كان البيت أكثرها - يعنى الدار - لأن الاشارة جعلت الاقرار فيما عدا الاستثناء فالمقر به معين فوجب أن يصح (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن الاقرار يصح من الأخرس باشارته ما دامت تلك الاشارة مفهومة.

واذا جنى الأخرس فانه يقتص منه اما بالبينة أو بالاشارة وقيل لا يقتص منه.

أما بالنسبة لحد الزنا والسرقة والقذف والشرب فلا يعتد باقراره لأن هذه الأشياء لا يصح منه الاقرار بها (٣). على ما جاء فى شرح الأزهار من أن الاخرس الأصلى يسقط‍ عنه الحد عندنا بلا أشكال.

وأما الذى طرأ عليه الخرس فان كان الخرس قد طرأ قبل أن يصدر منه اقرار وقبل أن يشهد الشهود نانه يسقط‍ عنه الحد أيضا وان كان قد طرأ عليه الخرس بعد أن أقر على نفسه بالزنا أو بعد أن شهد الشهود فقد قال عليه السّلام يحتمل أن يسقط‍ عنه الحد لجواز أن يقر بعد الشهادة أو يرجع عن الأقرار (٤).

وقال صاحب شرح (٥) الأزهار فى حد السرقة: يقطع الأخرس اذا سرق سواء كان الخرس أصليا أو كان طارئا قيل:

كان القياس أن يسقط‍ القطع عن الأخرس لجواز دعوى الشبهة لكن


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ٣٣٥ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٤١ الطبعة المتقدمة.
(٣) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار ج ٤ ص ١٥٩ الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٨٥ الطبعة المتقدمة.
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٥٠ الطبعة المتقدمة.