للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت كاملة. والدليل على ذلك أن الاسلام وجد فى الطرفين حال الاصابة وحال استقرار الدية فيجب أن تكون الدية كاملة (١).

واذا قطع مسلم يد مسلم فارتد ولحق بدار الحرب أو قتل فى حال الردة فلا قصاص عليه فى اليد.

الدليل أن قصاص الطرف داخل فى قصاص النفس، واذا كان لو مات لم يجب عليه قصاص النفس فكذلك قصاص الطرف لأنه داخل فيه (٢).

واذا جنى جان على يد عبد غيره فى حال الرق فقطع يده ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية فقطع أحدهما يده والآخر رجله ثم مات فانه يجب على الجانى فى حال الرق ثلث قيمة العبد وقت جنايته ما لم يتجاوز ثلث الدية فان تجاوز وجب عليه ثلث الدية. الدليل: أنه لما جنى عليه كان هو ملكا للسيد فلما أعتق جنى عليه آخران فى غير ملكه، ولو جنى عليه جان فى ملكه وآخران فى غير ملكه ثم مات عبدا مثل أن باعه السيد بعد جناية الأول فجنى الآخران عليه فى ملك المشترى ثم مات كان على الجانى قبل الردة ثلث قيمته ثبت أن على الجانى حال الرق ثلث قيمته اذا مات بعد العتق.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه ان جرح عبد عبدا آخر فعتق هذا العبد الآخر المجروح ومات هذا المجروح أيضا بجرحه فلربه على رب الجارح أرش الجرح اذا جرح فى ملكه قبل العتق ولوليه أى ولى هذا المجروح - وان لم يكن له ولى فلمعتقه ما لوليه الخيار فى عفو أو قتل أو أخذ العبد القاتل أو عن السيد ان قتل بأمره أو أخذ دية عن العبد القاتل أن أعتقه سيده أو أخذه ولى المجروح فاعتقه على أن يأخذ منه الدية أو يقتله سوى ما ناب ما أخذ ربه من الأرش فانه يسقط‍ من الدية (٣).

[(و) حكم اختلاف الجانى والمجنى عليه]

[مذهب الحنفية]

جاء فى فتح القدير أنه لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد، ولا بين العبدين.

فالأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت فى القيمة.

يقول صاحب الكفاية: أن الأصل فى جريان القصاص فيما دون النفس اعتبار المماثلة فى الفعل والمحل المأخوذ


(١) كتاب الخلاف للطوسى ج ٢ ص ٣٤٩ - ٣٥٠ مسألة ٢٥ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق المجلد الثانى ص ٣٥٠ مسألة ٢٦.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ٨ ص ١٩٣.