للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإمساك عند من شرطه وجعله واجبا في بعض المواضع ليس صوما شرعيا. وفى الثواب على الإمساك عن المفطرات بدون نية الصوم وجهان. (١)

[مذهب الإمامية]

الإمساك عن المفطرات من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية هو الصوم الشرعى وتجب نية الإمساك عن جميع المفطرات فإن نوى الإمساك عن بعض المفطرات دون البعض بطل صومه وإن تخيل أن هذا البعض غير مفطر.

وإذا أصبح المكلف يوم الشك - وهو يوم الثلاثين من شعبان - بنية الإفطار ثم ثبت أنه من شهر رمضان لقيام البينة على ذلك فإن كان بعد. زوال الشمس وجب عليه الإمساك بقية النهار، ويجب عليه قضاء هذا اليوم وإن لم يتناول شيئا من المفطرات المذكورة.

وإن ثبت ذلك قبل زوال الشمس وقبل أن يتناول شيئا من المفطرات المذكورة فإنه ينوى الصيام من وقت ثبوت ذلك ويصوم، ويجزئه صيامه فلا يجب عليه قضاؤه.

أما إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ظهر أن هذا اليوم من رمضان فإنه يجب عليه إمساك باقيه؛ ويجب عليه قضاؤه. (٢)

ولو أصبح المكلف بنية الإفطار مع علمه بأن هذا اليوم من شهر رمضان ووجوبه عليه ثم جدد نية الصوم خلال النهار لم يجزئه ذلك سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده ووجب عليه الإمساك هذا اليوم؛ سواء أفطر فيه أو لم يفطر.

ولو ترك المكلف النية عامدا حتى زالت الشمس وجب عليه الإمساك والقضاء قال صاحب تحرير الأحكام: وهل يثاب على الإمساك؟، الوجه عندى أنه يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم.

ولو منع مكلفٌ مكلفًا عما يجب الإمساك عنه من المفطرات فإن نوى الصوم مع ذلك كان في حكم الصائم، وإن لم ينوه وجب القضاء (٣).

ولو قدم المسافر بلده أو بلدا نوى الإقامة فيه عشرا قبل الزوال. أو برئ المريض قبل الزوال وهما ممسكان لم يتناولا شيئا من مفسدات الصوم فإنه يجب عليهما إتمام الصوم ويجرئهما. (٤)

ولو عرف المسافر أنه يصل بلده أو موضعَ إقامته قبل زوال الشمس جاز له الإفطار وإن أمسك حتى دخل بلده وأتم صومه كان أفضل. (٥)

والإمساك عن المفطرات تشبيها بالصائمين واجب أيضا على كل متعمد بالإفطار في شهر رمضان وإن كان إفطاره للشك؛ وذلك لحرمة الوقت. (٦)


(١) شرح الأزهار ص ٢٦،٢٣،٣٠. الطبعة السابقة.
البحر الزخار ص ٢٣٤، ٢٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) الخلاف في الفقه للطوسى جـ ١ ص ٣٨٢ رقم ٢٠ ص ٣٩٣ رقم ٥٦ طبع مطبعة رنكين بطهران.
(٣) تحرير الأحكام ليوسف بن مطهر الحلى جـ ١ ص ٧٦ - ٧٧ طبعة حجر سنة ١٣١٤.
(٤) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية السابق ص ١٤٧
(٥) تحرير الأحكام السابق ص ٨٣.
(٦) قواعد الأحكام للعلامة الحلى جـ ١ ص ٦٦ طبعة حجر سنة ١٣٢٩.