للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستثنى أيضا من قوله مجهول النسب اللقيط‍ كما سيأتى.

والاستلحاق يصح وان كان المستلحق كبيرا ولا يشترط‍ تصديقه - كما تقدم - ومن باب أولى الصغير.

وعدم اشتراط‍ تصديق الكبير لمستلحقه هو قول ابن رشد وابن شاس.

وقال ابن خروف والعوفى: باشتراطه.

وقال ابن يونس: يشترط‍ تصديقه، ان كان فى حوز مستلحقه لا ان كان فى حوز غيره (١).

ويصح الاستلحاق فى المرض كما استظهره ابن عبد السّلام قياسا على صحته بعد الموت.

(انظر استلحاق ميت).

[مذهب الشافعية]

يشترط‍ لصحته.

أولا: ألا يكذبه الحس، فان كان كذبه بأن كان فى سن لا يتصور أن يولد لمثله مثل هذا الولد، أو كان قد قطع ذكره وأنثياه من زمن يتقدم على زمن العلوق به، لم يثبت نسبه، لان الحس يكذبه،

وكان استلحاقه لغوا وان صدقه المستلحق.

ثانيا: ألا يكذبه الشرع، فان كذبه بأن يكون معروف النسب من غيره، أو ولد على فراش نكاح صحيح لم يصح استلحاقه وان صدقه المستلحق، لان النسب الثابت من شخص لا ينتقل الى غيره فالشرع مكذب له.

ثالثا: ألا يكذبه الحال، فان جاءت امرأة من بلدة بعيدة ومعها طفل فاستلحقه رجل ما سافر قط‍ الى بلدها ولا هى الى بلدة لم يلحقه.

رابعا: أن يصدقه المستلحق ان كان أهلا للتصديق، لان له حقا فى نسبه، وهو أعرف به من غيره، فان كان بالغا عاقلا، فكذبه أو سكت، أو قال.

لا أعلم، لم يثبت نسبه منه الا ببينة، أو يمين مردودة.

وان مات قبل التمكن من التصديق، صح الاقرار، وثبت نسبه.

وان استلحق صغيرا، أو مجنونا ثبت نسبه منه بالشروط‍ السابقة، ما عدا التصديق، فلو بلغ، أو أفاق، وكذبه، لم يبطل استلحاقه له، بتكذيبه فى الاصح، لان النسب يحتاط‍ له فلا يندفع.

ولو استلحق أباه المجنون لم يثبت نسبه حتى يفيق ويصدق.


(١) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج‍ ٦ ص ١١٧، ص ١١٨، ص ١١٩ والدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٤١٦، ص ٤١٧، منح الجليل ج‍ ٣ ص ٤٢٨، الصاوى على الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٢١٥.