للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما.

وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا أو سهوا كالحدث والاستدبار.

وان تذكر بعد السّلام قبل الاتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان.

لكن الأحوط‍ التدارك ثم الاتيان بما هو مرتب عليهما ثم اعادة الصلاة.

وان تذكر قبل السّلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): انه يوجب نقض الصلاة زيادة ونقص.

فمن الزيادة تكرير الفاتحة فى الفرض أو بعضها عمدا لا لفساد وضعف فى القراءة الأولى فذلك مفسد.

ولا فساد بتكرير الفاتحة فى النفل أو بعضها ولو مرارا.

ومن الزيادة تحريك الأجفان فى الصلاة وتفسد به عمدا بلا ضرورة.

فمن أدخل فى الصلاة ما ليس منها لا لاصلاحها أعاد صلاته.

وان كان لاصلاحها كتنبيه الامام وكالانتقال لاصلاحها ومثلها الانتقال للتنجية وكضرب المرأة يدها بفخذها فى تنبيه الامام.

وقيل لا يعيدها ان ذكره على نص الكتاب مثل أن يذكر الحمد لله بعد عطسه.

وان قال الله أكبر أو زاد معه الحمد لله فقد رخص بعض أيضا فى السهو ما لم يرد به كأمر أو نهى أو سؤال أو جواب فاذا أراد به ذلك فسدت صلاته الا أن أراده سهوا فلا فساد.

وقيل فسدت وقيل لا تفسد الصلاة بزيادة، ما أشبه ما فى القرآن أو ما هو من جنس الصلاة ولو عمدا.

كما روى أن أبا عبيدة قال لا بأس بالتعظيم والتسبيح والتحميد بعد تكبيرة الاحرام يعنى داخل الصلاة عقب الاحرام أو عقب القراءة أو غير ذلك أو فى القراءة.

وفى الديوان من جهر فى الصلاة لمن استأذن أو تنحنح له أعاد الصلاة.

وان كان الجواب بالقرآن أعاد صلاته.

ومن أكره على الكلام تكلم وأعاد صلاته.

وذكر ابن زياد انه من تكلم لاصلاح الصلاة عمدا قيل يعيد صلاته.

وقيل لا يعيد.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد (١) بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٥٥٥، ص ٥٥٦ الطبعة السابقة