للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حال قضائه مقيما ولو فاتت عليه صلاة رباعية فى حال اقامة وأراد أن يقضيها فى السفر قضاها تماما.

[مذهب الإمامية]

جاء فى المختصر النافع (١): أن الاعتبار فى القضاء بحال فوات الصلاة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أن من نسى صلاة سفرية أو نام عنها فلم ينتبه الا فى الحضر صلاها حضرية ولو فى الوقت وصلاها سفرية فى عكسها لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها واختلف فى وقت تذكرها وقت وجوب أدائها؟ ورجح أو وقت قضائها؟ خلاف.

[أثر الاقامة فى الجمعة والعيدين]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٣): أن الاقامة شرط‍ فى وجوب صلاة الجمعة فلا تجب الجمعة على المسافرين لأن المسافر يحتاج الى دخول المصر وانتظار الامام والقوم فيتخلف عن القافلة فيلحقه الحرج والدليل أنه لا جمعة على المسافر ما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعلية الجمعة الا مسافرا أو مملوكا أو صبيا أو امرأة أو مريضا، وجاء فى الدر المختار (٤): أنه لو قدم مسافر يوم الجمعة على عزم أن لا يخرج يومها ولم ينو الاقامة نصف شهر فلا تلزمه الجمعة وللجمعة أحكام وشرائط‍ وتفاصيل تنظر فى مواضعها، وجاء فى بدائع الصنائع (٥): أن الاقامة شرط‍ من شرائط‍ وجوب صلاة العيدين فلا تجب على المسافر.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٦):

أنه يشترط‍ لصحة الجمعة الاستيطان ببلد وهو العزم على الاقامة بنية التأييد فى اخصاص - جمع خص وهو البيت من قصب ونحوه.

[مذهب الشافعية]

المسافرون لا تنعقد بهم الجمعة لانها لا تجب عليهم (٧).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (٨): ما يفيد أن الاقامة شرط‍ فى وجوب الجمعة.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٩) أن الاقامة ليست شرطا فى وجوب صلاة الجمعة.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١٠): أن الجمعة تجب على نازل واقف مقدار الوضوء والصلاة والخطبة وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها اذ لو كانوا مسافرين معا كانت رخصة فى حقهم.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (١١): أن المسافر اذا نوى الاقامة فى بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه


(١) المختصر النافع ص ٧٦ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٥٩٧، ص ٥٩٨ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج ١ ص ٢٥٨ الطبعة السابقة.
(٤) الدر المختار وشارحه على حاشية ابن عابدين ج ١ ص ٧٧١ الطبعة السابقة.
(٥) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ٢٧٥ الطبعة السابقة.
(٦) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٧٣ الطبعة السابقة.
(٧) المهذب ج ١ ص ١١٠ الطبعة السابقة.
(٨) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٢ ص ١٧٣ الطبعة السابقة.
(٩) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٥ ص ٤٩ مسألة رقم ٥٢٣ الطبعة السابقة.
(١٠) شرح الازهار وهامشه ج ١ ص ٣٤٣، ص ٣٤٤ الطبعة السابقة.
(١١) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٦٠ الطبعة السابقة.