للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إخراجه؛ ولم يأت نصٌ بجواز الصلح على شئ مما ذكرنا (١).

[مذهب الزيدية]

جاء في (التاج المذهب): أنه لا يجوز الصلح على إنكار للظالم منهما؛ بمعنى أنه لا يطيب ما أخذه أحدهما، وصورته أنه يدعى رجل على رجل عشرة فأنكره فصالحه المتوسطون على خمسة أو أقل أو أكثر، فإن المدعى عليه إذا دفع هذا المال إلى المدعِى لا يخلو إما أن يكون المدعِى صادقًا في دعواة أو كاذبًا؛ فإن كان كاذبًا لم يحل له ما أخذه. وأما إن كان صادقًا فإن صالح ببعض ما ادعاه كأن يدعى دارًا فيصالح بنصفها، فإن الذي قبض يطيب له بلا شك؛ لأنه عين ماله. وأما النصف الباقى فلا يحلُّ عندنا للمدعى عليه. وكذا إذا صالح بجنس آخر كأن يدعى دارًا يستحقها فأنكر المدعى عليه وصالحه على دراهم فلا يملك المنكر منا يدعيه المدعى؛ ولو حصل بلفظ البيع أو الهبة أو النذر أو أي ألفاظ التمليكات لم يحل، والقول لمنكر الصلح؛ إذ الأصل عدمه، ولمدعى كونه عن إنكار لا عن العين؛ إذ الأصل عدم استحقاقها (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): أن الصلح هو عقد شُرع لقطع التجاذب، وليس فرعًا على غيره ولو أفاد فائدته، ويصح مع الإقرار والإنكار إلّا ما أحل حرامًا أو حرَّم حلالًا. وكذا يصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما به، دينًا كان أو عينًا؛ وهو لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه. إلّا أن يتفقا على فسخه. ولو ادّعى عليه فأنكر، فصالحه المدعى عليه على سقى زرعه أو شجره بمائة؛ قيل: لا يجوز؛ لأن العوض هو الماء وهو مجهول، وفيه وجه آخر مأخذه جواز بيع ماء الشرب، أما لو صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجرى الماء منه، وإذا قال المدعى عليه: صالحنى عليه لم يكن إقرارًا؛ لأنه قد يصح مع الإنكار، أما لو قال: بعنى أو ملكنى كان إقرارًا.

ولو ادعى دارًا فأنكر مَن هي في يده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة صحَّ؛ ولم يكن لأحدهما الرجوع. وكذا لو أقر له بالدار ثم صالح، وقيل: له الرجوع؛ لأنه هنا فرع العارية، والأول أشبه (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): أنه يجوز الرجيع إذا صالح على الإنكار: وهو أن يدّعى على رجل فينكر الرجل؛ ثم صالحه على الإنكار، ثم أقر بما أنكر أولًا قبل إمضاء الصلح.

وجاء في موضع آخر: أنه لا يجوز الصلح على الإقرار والإنكار. وقيل: لا يجوز على الإقرار. فإن وقع الإقرار لا يقع الصلح، وقيل: لا يجوز على الإنكار. وإنما يجوز على الإقرار … وقال البعض: اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إذا كان عن طوع من المتخاصمين ولا يدخله إكراه؛ ويجوز فيه ما جاز في البيع ويمتنع ما يمتنع، فلا تجوز فيه الجهالة والغرر (٤).


(١) المحلى: ٨/ ١٦٠ - ١٦١.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب:٤/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٣) شرائع الإسلام: ١/ ٢١١ - ٢١٢
(٤) شرح النيل: ٧ - ١٩١.