للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يرده لمقرضه اذا انقضى ذلك الأجل وإن لم ينتفع به عادة أمثاله، فإن لم يكن ضرب له أجل ولم يعتد فيه أجل فلا يلزم المقترض ان يرده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله خلافا لمن قال ان القرض إذا لم يؤجل بشرط‍ أو عادة كان على الحلول فإذا طلبه المقرض قبل انتفاع المقترض به رد اليه (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أنه يجوز للمقرض - بناء على القول بأن المقترض يملك القرض بالقبض - أن يرجع فى عين القرض مادام باقيا فى ملك المقترض بحاله بأن لم يتعلق به حق لازم فى الأصح وان كان مؤجرا أو معلقا عتقه بصفة أو مدبرا لان له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى. والقول الثانى المقابل للأصح: لا يجوز له أن يرجع فيه أما اذا تعلق به حق لازم كأن وجده مرهونا أو مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية فلا يصح الرجوع، ولو زال ملكه ثم عاد رجع المقرض فى اوجه الوجهين وكما هو قياس أكثر نظائره وبه جزم العمرانى وهو ظاهر كلام ابن المقرى فى روضه (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى أن المقرض لو أراد أن يرجع فى عين ماله لم يملك ذلك: لأنه أزال ملكه بعوض من غير خيار فلم يكن له أن يرجع فيه كالمبيع، ويفارق المغصوب والعارية فانه لم يزل ملكه عنهما، ولأنه لا يملك المطالبة بمثلهما مع وجودهما، وفى مسئلتنا بخلافه (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن للمقرض أن يرجع متى احب (٤) فان كان الدين حالا كان للذى أقرض أن يأخذ به المستقرض متى أحب ان شاء اثر اقراضه اياه وان شاء أنظره الى انقضاء حياته فان طالبه صاحب الدين بدينه والشئ المستقرض حاضر عند المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على أن يرد الذى أخذ بعينه ولابد لكن يجبر على رد مثله، اما ذلك الشئ واما غيره مثله من نوعه لانه قد ملك الذى استقرض وصار كسائر ماله ولا فرق ولا يجوز أن يجبر على اخراج شئ بعينه من ماله اذا لم يوجب عليه قرآن ولا سنة فان لم يوجد له غيره قضى عليه حينئذ برده لانه مأمور بتعجيل انصاف غريمه فتأخيره بذلك وهو قادر على الانصاف ظلم وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (مطل الغنى ظلم) وهذا غنى فمطله ظلم (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار انه ليس للمقرض أن يسترجع القرض لأنه انما يملك بالقبض بعد قول المالك أقرضتك كذا وقبول المستقرض حيث يصير به غنيا وتلزمه زكاته ويتصرف فيه بما شاء. قال فى الزهور: ولو


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للمواق ج ٣ ص ٢٢٦، ص ٢٢٧ الطبعة السابقة
(٢) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للرملى ج ٤ ص ٢٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٤ ص ٣١٤ الطبعة السابقة
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١٢٣ مسئلة رقم ١٦٢٩ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٧٩، ص ٨٠ مسئلة رقم ١١٩٦ ومسئلة رقم ١١٩٧ الطبعة السابقة