للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لذوى (١) قرابته أو لذوى أرحامه فعند أبى حنيفة هو لكل ذى رحم محرم منه اثنان فصاعدا الاقرب فالاقرب وعندهما يستحقه الواحد ويستوى فيه المحرم وغير المحرم والبعيد والقريب فأبو حنيفة يرى هنا أن الوصية تكون لذى الرحم المحرم فلا يدخل فيها غير المحرم وأن يعطى لاثنين فأكثر فلا يستحقها الواحد، وأن يكون الاعطاء بترتيب الاقرب فالاقرب عند تفاوت درجة القرابة، والصاحبان يقولان أنها تكون لذوى الارحام ولو لم يكونوا من المحارم وأنها تعطى للواحد فأكثر وعند التعدد فلا عبرة بالقرب والبعد وفى فتح القدير: ولو وقف على قرابته فهو لمن يناسبه الى أقصى أب فى الاسلام من قبل أبيه أو الى أقصى أب له فى الاسلام من قبل أمه لكن لا يدخل أبو الواقف ولا أولاده لصلبه وفى دخول الجد روايتان وظاهر الرواية لا يدخل ويدخل أولاد البنات وأولاد العمات والخالات والأجداد الاعلون والجدات ورحمى وأرحامى وكل ذى نسب منى كالقرابة وعلى عيالى يدخل كل من كان فى عياله من الزوج والولد والجدات ومن كان يعوله من ذوى الرحم وغير ذوى الرحم (٢)

[مذهب المالكية]

قال فى الشرح الصغير: ان قال أوصيت لأرحامى أو أرحام فلان فيدخل أقاربه لأمه كأبيها وعمها لأبيها أو لامها وأخيها وابن عمتها ومحل دخول أقارب أمه ان لم يكن له أى للموصى أقارب لأب غير ورثة فان كان فلا يدخل أقارب أمه ويختص بها أقارب أبيه لشبه الوصية بالارث من حيث تقدم العصبة على ذوى الأرحام، ولو قال أوصيت لأقاربى أو أهلى أو لذى رحمى فلا يشمل وارثه لأنه وصية لوارث (٣).

وجاء فى الدردير: اذا قال الواقف وقفت على أقاربى أو أقارب فلان دخل أقارب جهتيه أى جهة أبيه وجهة أمه مطلقا ذكورا واناثا كان من يقرب لأمه فى جهة أبيها وأمها أى ذكورا واناثا هذا هو المشهور وقال ابن حبيب وهو قول جميع أصحاب مالك وقال ابن القاسم لا يدخل الخال ولا الخالة ولا قرابته من قبل أمه الا اذا لم يكن له قرابة من جهة الأب أى حين الايقاف والمعتمد (٤) دخول الجهتين وان كانوا ذميين.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج: وان أوصى لأقارب


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم ح‍ ٨ ص ٥٠٧ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر ١٣١٠ هـ‍.
(٢) فتح القدير ح‍ ٥ ص ٧٢ الطبعة السابقة.
(٣) الدردير على الشرح الصغير ح‍ ٢ ص ٤٣٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٢٨٦ الطبعة السابقة.