للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قال يجب الوفاء بالوعد ولو لم ينو التقرب ومن الرجوع فى الوصية اخراجه الشئ من ملكه بصدقة أو هبة أو اهداء أو بيع أو شراء به أو اعطائه أجره لمن عمل له أو اعطائه أرشا أو غير ذلك من أنواع الاخراج.

من الملك فلو أعتق عبدا قد أوصى به أو دبره أو كاتبه أو فعل به ما يعتق به كالمثلة لكان رجوعا بالأولى لأن ذلك فى العبد أشد من اتلافه بالاخراج من الملك لخروجه لذلك عن حد من يملكه.

وان أوصى بعبده لرجل ثم أوصى به أن يعتق أو دبره فرجوع وثبتت فى الباقى أن أخرج بعضه أو أكل بعضه أو أتلف بعضه وكما ثبتت الوصية فى البعض الباقى تثبت فى الشئ كله ان باعه بفسخ أو فعل فيه موجب اخراج كشراء به واجارة واعطاء فى شفقة واصداق ثم بان له فسخ موجب الاخراج مثل أن يشترى به فيظهر أن الشراء منفسخ أو يظهر به عيب على القول بأن يبيع لمعيب منفسخ أو يعطيه أجره فتنفسخ بوجه أو يعطيه فى شفعة فيظهر أنه قد فاتته بوجه أو لا يستحقها أو انفسخ الشراء أو أعطاه صداقا فيظهر أن المرأة محرمة له أو محرمة عليه ولم يدخل عليه لأنه لما انفسخ ذلك ظهر أنه لم ينعقد فكأنه لم يكن فلو باعه فظهر فيه عيب وقلنا بتخيير المشترى فرده ذلك رجوع لأن البيع على هذا منعقد ولكن أجازوا للمشترى.

وفى الأثر ان خرج من ملكه ثم رجع اليه بلا فسخ فقيل يكون رجوعا الا أن أوصى به ثانيا وعليه الأكثر.

وقيل ليس لأن الوصية تجب بعد الموت وهو فى ملكه حال الموت وان أوصى بشئ أو أصدقه ففارقها قبل المسمى فنصفه باق للوصية عند من قال لا يدخل بالعقد الا نصف الصداق ومن قال يدخل به جميعا الا أنه ان فارقها قبل المسمى انفسخ النصف فالنصف لها والنصف له لا للوصية ومن الرجوع كذلك ماذا فعل فيه معلقا كبيع علقة الى رضا فلان أو شراء كذلك شرط‍ ذلك البائع أو المشترى أو بيع أو شراء بتخيير الى وقت كذا أو بيع لغائب أو طفل أو مجنون بلا نائب تكفى نيابته على القول بأن يعلق الى الغائب أو المجنون بعد الافاقة أو الطفل بعد البلوغ وتزوج به تزوجا معلق كذلك فمات قبل أن يتمه فتم بعده ولا سيما ان تم فى حياته أو رهنه فمات وباعه المرتهن فكل ذلك رجوع وأما ان لم يتم بعده أو رجع اليه فى حياته أو فك الوارث الرهن أو تركه المرتهن أو انفسخ الرهن فالوصية ثابته وان هرب العبد أو غضب أو كاره مولاه أو استودعه أو اعاره أو تسرى الأمة ولم يترك من تخرج به حره فالوصية ثابتة وان أوصى بحيوان فذكاه أو قتله فذلك رجوع وان مات أو قتله غيره فليس للموصى له بشئ وان أكره رجل على أن يوصى بوصية فأوصى بها أو أكره على الرجوع منها فرجع فليس فيما أكره عليه شئ لأنه لا عقد على مكره.

[ما يفسد عقد الاجارة وما لا يفسدها]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (١) ان ما ينته به العقد فى الاجارة أشياء:

منها الاقالة لأنه معارضة المال بالمال فكان محتملا للاقالة كالبيع.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر بن مسعود الكاسانى الجزء الرابع ص ٢٢٢، ٢٢٣ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر ..