للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الظاهرية]

[الاطعام الواجب فى بعض المخالفات]

[بالنسبة لصوم رمضان]

ذهب الظاهرية الى أنه لا كفارة على من تعمد فطرا فى رمضان الا بوط‍ ء فى الفرج من امرأته أو أمته فان هذا عليه الكفارة وصفة الكفارة بالاطعام اطعام ستين مسكينا (١).

الاطعام الواجب عن بعض

المخالفات فى الحج:

من احتاج الى حلق رأسه وهو محرم لمرض أو صداع أو لنحو قمل أو جرح به أو نحو ذلك مما يؤذيه فليحلقه وعليه أحد ثلاثة أشياء هو مخير فى أيها شاء لابد له من أحدها اما أن يصوم ثلاثة أيام، وأما أن يطعم ستة مساكين متغايرين لكل مسكين منهم نصف صاع تمر ولابد، واما أن يهدى شاة يتصدق بها على المساكين أو يصوم أو يطعم أو ينسك الشاة فى المكان الذى حلق فيه أو فى غيره برهان ذلك قوله تعالى: {(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)} (٢) وكذا من قصد صيدا عامدا لقتله، ذاكرا لاحرامه أو انه فى الحرم فهو عاص لله تعالى، وحجه باطل وعمرته كذلك، وهو مخير بين ثلاثة أشياء أيها شاء فعله، وقد أدى ما عليه، أما أن يهدى مثل الصيد الذى قتله من النعم وهى الابل والبقر والغنم ضأنها وما عزها وعليه من ذلك ما يشبه الصيد الذى قتله مما قد حكم به عدلان من الصحابة رضى الله عنهم أو من التابعين رحمهم الله تعالى وان شاء أطعم مساكين وأقل ذلك ثلاثة، وان شاء نظر الى ما يشبع ذلك الصيد من الناس فصام بدل كل إنسان يوما (٣).

[الاطعام الواجب فى كفارة الظهار]

كفارة الظهار عتق رقبة فمن لم يقدر فعليه صيام شهرين متتابعين، فان عجز عن الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا متغايرين (٤).

[الاطعام الواجب فى كفارة الايمان]

من حنث فى يمينه أو أراد الحنث وان لم يحنث فهو مخير بين ما جاء به النص أما أن يطعم عشرة مساكين قال تعالى {(فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ‍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)} الآية وما نعلم فى ذلك خلافا ولا يجزيه بدل ما ذكرنا صدقة، ولا هدى ولا قيمة ولا شئ سواه أصلا، لأن الله تعالى لم يوجب غير ما ذكرنا، فمن أوجب فى ذلك قيمة فقد تعدى حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وشرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى {(وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)} ولا يجزئ اطعام مسكين واحد، أو ما دون العشرة يردد الاطعام عليهم، لأن الله تعالى افترض اطعام عشرة مساكين، وهذا خلاف


(١) المحلى ج ٦ ص ١٨٥.
(٢) المحلى ج ٧ ص ٢٠٨، ص ٢٠٩.
(٣) المحلى ج ٧ ص ٢١٩.
(٤) المحلى ج ١٠ ص ٤٩ - ٥٠.