للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا توكيل وقد خرج عن أهليته وفى معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف وفى كتابته وجهان أوجههما وجزم به فى الأنوار - انها حجر واجارته - كما بحثه شيخنا رحمه الله تعالى - كذلك (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن العبد المأذون له فى التجارة يبطل اذنه بالحجر على سيده لسفه أو فلس وبموته وجنونه المطبق وبسائر ما يبطل الوكالة لأن الأذن له كالوكالة يبطل بما يبطلها وان حجر السيد على العبد المأذون وفى يده مال فأقر به لم يصح اقراره لحق السيد ثم ان أذن السيد له فأقر المأذون بالمال الذى بيده صح اقراره لأن المانع من صحة اقراره الحجر عليه وقد زال ولأن تصرفه صحيح فصح اقراره كالحجر.

ولا يبطل أذن السيد لعبده فى التجارة باباق وتدبير وايلاء وكتابته وحرية وأسر وحبس بدين وغصب لأن ذلك لا يمنع ابتداء الاذن له فى التجارة فلا يمنع استدامته (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار ان الأذن للعبد يرتفع بواحد من ستة أمور.

الأول منها الحجر العلم لجميع التصرفات فان حجره عن شئ مخصوص لم يرتفع الأذن الا فى ذلك الشئ دون غيره.

قال عليه السّلام والأقرب أن الصبى المميز الحر كالعبد فى ارتفاع الأذن قال فان حجر الحاكم على سيد العبد فالأقرب أن العبد يصير محجورا بذلك ما لم يكن على العبد دين معاملة فان كان عليه دين ستفرق له ولما فى يده لم يصر حجر السيد حجرا عليه.

وكذا الصبى لو حجر وليه حيث هو متصرف فى مال الولى.

والثانى: بيعه ونحوه فاذا باعه سيده أو نقله عن ملكه بأى وجه ارتفع أذنه ولو رجع بما هو نقض للعقد من أصله اذ مجرد البيع رجوع وقيل هذا اذا لم يرد عليه بما هو نقض للعقد من أصله ولم يجعلوا مجرد البيع رجوعا كما لو كان لهما الخيار.

وظاهر الأزهار الأول أما اذا باعه السيد شرطه له الخيار دون المشترى.

قال عليه السّلام: فالأقرب أن الأذن لم يرتفع قال: وكذا لو كان الخيار لهما.

والثالث: عتقه فاذا أعتقه السيد ارتفع الأذن ومثل العتق وقفه على غيره لأنه يتعذر الابقاء من ثمنه وكسبه وكذا رهنه لتعذر الابقاء من ثمنه وكذا جنونه أو ردته مع اللحوق فان لم يلحق بقى موقوفا بخلاف ما اذا دبره أو استولده أو أجره وكذا رهنه وكتابته الا أن يعجز.

والرابع: اباقه.

والخامس: غصبه فاذا أبق على سيده أو غصبه عليه غاصب صار محجورا حتى يعود الى يده فيرجع مأذونا.


(١) مفتى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج‍ ٢ ص ٩٥ فى كتاب على هامشه فى المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى
(٢) كشاف القناع عن فن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس ج‍ ٢ ص ٢٣٠، ص ٢٣١ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوئى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية ١٣١٩ هـ‍