للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجزاء على القاتل للصيد عمدا فهو على كل قاتل مع النقمة على العائد، وان اشترك جماعة فى قتل صيد عامدين لذلك كلهم، فليس عليهم كلهم الا جزاء واحد لقول الله عز وجل: «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ.}.

الآية، فليس فى الصيد الا مثله لا أمثاله والجزاء واجب كما ذكرنا، سواء فيما أصيب فى حرم مكة أو فى حرم المدينة أصابه حلال أو محرم لقوله تعالى:

«لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ.}. الآية»، فمن كان فى حرم مكة أو فى حرم المدينة فاسم حرم يقع عليه، والجزاء بالنسبة للقارن والمعتمر والمتمتع سواء فى الجزاء فيما ذكرنا سواء فى الحل أصابوه أو فى الحرم انما فى كل ذلك جزاء واحد (١).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: من محظورات الإحرام ما لا يجب فيه شئ ومنها ما تجب فيه الكفارة فتجب فى الوط‍ ء والمراد بالوط‍ ء غير المفسد نحو أن يكون بعد الرمى، وقبل طواف الزيارة.

فأما الوط‍ ء المفسد ففيه الفدية على الترتيب، وتجب أيضا فى مقدماته من لمس أو تقبيل بشهوة الكفارة، فيجب فى الأمناء والوط‍ ء بدنة اذا كان الأمناء لشهوة فى يقظة سواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر، وسواء وقع مع الوط‍ ء انزال أم لا، وفى أى فرج كان، وسواء الرجل والمرأة، وفى الامذاء أو ما فى حكمه بقرة، وفى تحرك الساكن اذا تحرك لأجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر أو تفكر شاة للمساكين.

وفى لبس الرجل المخيط‍ كالقميص أو ما فى حكمه كالدرع والسراويل والقلنسوة والخف والجورب وكل مخيط‍ عن تفصيل وتقطيع أن لبسه مطلقا الفدية، سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أم لغير عذر، الا أن يلبس المخيط‍ على غير المعتاد فى لبس الثوب، وهو أن يصطلى به اصطلاء نحو أن يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوسا أم غير منكوس اذا أمكن ذلك فلا فدية عليه، فان نسى كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط‍ فلبسه ثم ذكر التحريم شقه وجوبا وأخرجه من ناحية رجليه وعليه دم.

وفى تغطية رأس الرجل، لأن إحرامه فى رأسه، وتغطية وجه المرأة، لأن إحرامها فى وجهها، وسواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس أو الثوب اذا رفع ليستظل به فباشر الرأس الفدية شاة أو اطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام متوالية.

وفى التماس الطيب فدية، وفى أكل صيد البر سواء صاده هو أم محرم غيره أم حلال له أم لغيره الفدية.

وكذلك تجب الفدية فى خضب كل الأصابع


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٢٠٨ مسألة رقم ٨٧٤، ص ٢١٤ مسألة رقم ٨٧٥، مسألة رقم ٨٧٦ ص ١٩٤ مسألة رقم ٨٦٣، ص ٢١٩ مسألة رقم ٨٧٨، ص ٢٣٣ مسألة رقم ٨٨٠، ص ٢٣٦ مسألة رقم ٨٨٤، ص ٢٣٧ مسألة رقم ٨٨٧، ص ٢٣٨ مسألة رقم ٨٨٨ الطبعة السابقة.