للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضمان عليه وإن مات هو أو دابته فهو هدر لأنه أتلف نفسه ودابته.

وقال: «وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر».

قال (١): ولا فرق بين البصيرين والأعميين والبصير والأعمى .. وإن كانتا امرأتين حاملتين فهما كالرجلين فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لأنهما اشتركتا فى قتله وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتهما فى الجنين.

وفى تصادم السفينتين قال:

وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة أو أرش ما نقصت أن أخرجت إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها (٢) وإن كانت إحدى السفينتين قائمة والأخرى سائرة فلا ضمان على الواقفة وعلى السائرة ضمان الواقفة إن كان مفرطا ولا ضمان عليه إن لم يفرط‍ (٣).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم فى كتابه المحلى بعد إن بين حكم المقتتلين (٤).

وأما المصطدمان راجلين أو على دابتين أو السفينتان يصطدمان فإن السفينتين إذا اصطدمتا بغلبة ريح أو غفلة فلا شئ فى ذلك لأنه لم يكن من الركبان فى ذلك عمل أصلا ولم يكسبوا على أنفسهم شيئا.

وأموالهم وأموال عواقلهم محرمة إلا بنص أو إجماع. فان كانوا تصادموا وحملوا وكل أهل سفينة غير غارقة بمكان الأخرى لكن فى ظلمة لم يروا شيئا فهذه جناية والأموال مضمونة لأنهم تولوا إفسادها وقال تعالى:

«وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها} (٥)».

وأما الأنفس فعلى عواقلهم كلهم لأنه قتل خطأ وإن كانوا تعمدوا فالأموال مضمونة كما ذكرنا وعلى من سلم منهم القود أو الدية كاملة. والقول فى الفارسين أو الراجلين يصطدمان كذلك وكذلك أيضا الرماة بالمنجنيق تقسم الدية علية وعليهم وتؤدى عاقلته وعاقلتهم ديته سواء وكذلك القول فى المتصارعين والمتلاعبين ولا فرق.

وأما من سقط‍ من علو على إنسان فماتا جميعا أو مات الواقع أو الموقوع عليه فإن الواقع هو المباشر لإتلاف الموقوع عليه بلا شك وبالمشاهدة لأن الوقعة قتلت الموقوع عليه ولم يعمل الموقوع عليه شيئا فدية الموقوع عليه أن هلك على عاقلة الواقع إن لم يتعمد الوقوع عليه لأنه قاتل خطأ فإن تعمد فالقود واقع عليه إن سلم أو الدية وكذلك الدية فى ماله إن مات الموقوع عليه قبله. فإن ماتا معا أو مات الواقع قبله فلا شئ فى ذلك لما ذكرنا من أن الدية إنما تجب بموت المقتول المجنى عليه لا قبل ذلك (٦).


(١) ج‍ ١٠ ص ٣٥٩، ٣٦٠.
(٢) ص ٣٦١.
(٣) ص ٣٦٢.
(٤) ج‍ ١٠ ص ٥٠١ مسألة ٢٠٨٧
(٥) سورة الشورى آية ٤٠.
(٦) المحلى ج‍ ١٠ ص ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤.