للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

المنع من الصلاة: من أكره على ترك الصلاة مع المنع من الايماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها قلة تأخيرها عن وقتها حتى يزول عذره أما من لم يكن كذلك وأمكنه الايماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة فى الوقت لحرمته ثم يعيدها بعد ذلك. دليل ذلك قول النبى صلّى الله عليه وسلّم (اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة رضى الله عنه (١).

التحول عن القبلة: لو أمال شخص مصليا عن القبلة قهرا وهو يصلى على الأرض فرضا أو نفلا فعاد الى الاستقبال بعد طول الفصل بطلت صلاته بلا خلاف. أما ان عاد عن قرب فوجهان: أصحهما تبطل أيضا لأنه نادر كما لو أكره على الكلام فانها تبطل على الصحيح من القولين لأنه نادر (٢).

الاكراه على الصلاة قاعدا

أو من غير وضوء:

لو أكره أن يصلى بلا وضوء أو قاعدا وجبت الاعادة قطعا لندرة ذلك.

[الاكراه على فعل يناقض الصلاة]

قال البغوى: لو أكره على فعل يناقض الصلاة بطلت صلاته لأنه نادر (٣).

هل زوال العقل بوسيلة مكره على فعلها

يسقط‍ الصلاة:

اذا أكره الشخص على شرب مسكر فزال عقله كل الوقت فلا صلاة عليه. واذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف (٤).

[الاكراه على الكلام فى الصلاة]

لو أكره الشخص على الكلام فى الصلاة بطلت فى الأظهر لندرة الاكراه فيها والثانى لا تبطل كالناسى وهذا يشعر بأن الخلاف فى الكلام اليسير وأنها تبطل بالكثير قطعا.

الاكراه على الصلاة

بغير استقبال أو بغير سترة:

لو أكره المصلى على الصلاة بغير استقبال أو بغير سترة بطلت صلاته بخلاف ما لو غصبت منه (٥).

[الاكراه على ترك صلاة الجماعة]

من أعذار ترك الجماعة الاكراه على تركها (٦).


(١) المجموع للنووى ج‍ ٣ ص ٦٤.
(٢) المجموع للنووى ج‍ ٣ ص ٢٣٦، ج‍ ٤ ص ٨١.
(٣) المجموع للنووى ج‍ ٤ ص ٨١.
(٤) راجع المجموع للنووى ج‍ ٣ ص ٦.
(٥) المحلى على المنهاج وحواشيه ج‍ ١ ص ١٨٨.
(٦) قليوبى على المحلى ج‍ ١ ص ٢٢٨.